responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 250

« يغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا » [١]. وقريبة منهما موثّقة سماعة [٢].

وموثّقة أبي مريم : « خرج الحسين بن علي وابنا العباس وعبد الله بن جعفر ، ومعهم ابن للحسن ، فمات بالأبواء وهو محرم ، فغسّلوه وكفّنوه ولم يحنّطوه وخمّروا وجهه ورأسه ودفنوه » [٣] وقريبة منها موثّقته الأخرى [٤] ، وبمضمونها صحيحة ابن سنان [٥].

وخبر ابن أبي حمزة : في المحرم يموت ، قال : « يغسّل ويكفّن ، ويغطّى وجهه ، ولا يحنّط ، ولا يمسّ شيئا من الطيب » [٦].

والرضوي : « إذا مات المحرم فليغسّل وليكفّن كما يغسّل الحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا ولا يحنّط ولا يغطّى وجهه » [٧].

البحث الخامس : في دفنه وما يتبعه.

والكلام إمّا فيما يتعلّق بما قبل الدفن ، أو المدفن ، أو الدفن ، أو بما بعده.

فهاهنا أربعة مقامات :

المقام الأول : فيما يتعلّق بما قبل الدفن ، وهي أمور :

الأول : حمل الجنازة. وهو واجب كفاية مع توقّف الدفن الواجب عليه ، وبدونه مستحب إجماعا. وفضله كثير وليس فيه دناءة ولا سقوط مروّة ، فقد حمل‌


[١] روى إحداهما في التهذيب ١ : ٣٣٠ ـ ٩٦٥ ، والأخرى في التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٨ ، الوسائل ٢ : ٥٠٤ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٤.

[٢] الكافي ٤ : ٣٦٧ الحج ب ١٠٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ٢ : ٥٠٣ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٢.

[٣] التهذيب ١ : ٣٣٠ ـ ٩٦٦ ، الوسائل ٢ : ٥٠٤ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٥.

[٤] الكافي ٤ : ٣٦٨ الحج ب ١٠٠ ح ٣ ، الوسائل ٢ : نفس الموضع ح ٨.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٨٣ ـ ١٣٣٧ ، الوسائل ٢ : نفس الموضع ح ٣.

[٦] الكافي ٤ : ٣٦٧ الحج ب ١٠٠ ح ١ ، الوسائل ٢ : نفس الموضع ح ٧.

[٧] فقه الرضا : ١٨٥ ، المستدرك ٢ : ١٧٦ ، أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست