« يغطّى وجهه
ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا » [١]. وقريبة منهما
موثّقة سماعة [٢].
وموثّقة أبي مريم
: « خرج الحسين بن علي وابنا العباس وعبد الله بن جعفر ، ومعهم ابن للحسن ، فمات
بالأبواء وهو محرم ، فغسّلوه وكفّنوه ولم يحنّطوه وخمّروا وجهه ورأسه ودفنوه » [٣] وقريبة منها
موثّقته الأخرى [٤] ، وبمضمونها صحيحة ابن سنان [٥].
وخبر ابن أبي حمزة
: في المحرم يموت ، قال : « يغسّل ويكفّن ، ويغطّى وجهه ، ولا يحنّط ، ولا يمسّ
شيئا من الطيب » [٦].
والرضوي : « إذا
مات المحرم فليغسّل وليكفّن كما يغسّل الحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا ولا يحنّط
ولا يغطّى وجهه » [٧].
البحث الخامس : في دفنه وما يتبعه.
والكلام إمّا فيما
يتعلّق بما قبل الدفن ، أو المدفن ، أو الدفن ، أو بما بعده.
فهاهنا أربعة
مقامات :
المقام
الأول : فيما يتعلّق
بما قبل الدفن ، وهي أمور :
الأول : حمل الجنازة. وهو واجب كفاية مع توقّف الدفن الواجب عليه
، وبدونه مستحب إجماعا. وفضله كثير وليس فيه دناءة ولا سقوط مروّة ، فقد حمل
[١] روى إحداهما في
التهذيب ١ : ٣٣٠ ـ ٩٦٥ ، والأخرى في التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٨ ، الوسائل ٢ : ٥٠٤
أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٧
الحج ب ١٠٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ٢ : ٥٠٣ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح
٢.
[٣] التهذيب ١ : ٣٣٠
ـ ٩٦٦ ، الوسائل ٢ : ٥٠٤ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٨
الحج ب ١٠٠ ح ٣ ، الوسائل ٢ : نفس الموضع ح ٨.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٨٣
ـ ١٣٣٧ ، الوسائل ٢ : نفس الموضع ح ٣.
[٦] الكافي ٤ : ٣٦٧
الحج ب ١٠٠ ح ١ ، الوسائل ٢ : نفس الموضع ح ٧.