وهذا القدر أكثر
مراتب الفضل كما في المرفوعة. ولا يجب شيء منها ، لكون ما تضمّنها بين ضعيف وغير
دالّ على الوجوب ، بل مصرّح في بعضها بالفضل.
ثمَّ الظاهر من
أكثر الأخبار المتقدمة غاية الظهور أنّ ما ذكر كافور الحنوط ، وهو المشهور. ونسب
الحلّي [٢] إلى بعضهم مشاركة الغسل معه ، وحكي عن نادر من متأخّري
المتأخّرين أيضا [٣]. وهو ضعيف.
ب : لا يجب
استيعاب المواضع بالمسح ، بل يكفي المسمّى ، للأصل ، والإطلاق ، وحصول الامتثال.
ج : قال الشيخان [٤] وأتباعهما [٥] برجحان سحق كافور
الحنوط باليد.
ولم أعثر له في
الأخبار على المستند ، إلاّ أنّه لا بأس به لفتوى العمد. وربما يعلل بالخوف من
الضياع.
ويستحب أيضا إلقاء
ما فضل من الكافور عن المساجد والمواضع المستحب تحنيطها على صدره ، للرضوي وفيها :
« ويبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به ، ويلقى ما بقي على صدره وفي وسط راحتيه » [٦] الخبر.
ويظهر منه استحباب
الابتداء بالجبهة. وهو كذلك ، لذلك.
د : لا يحنّط
المحرم إجماعا ، كما عن الغنية والمنتهى [٧] وغيرهما ، للمستفيضة ، كصحيحتي ابن مسلم : عن المحرم كيف
يصنع به إذا مات؟ قال :
[١] الموجود في
المهذب : ٦١ أفضلية ثلاثة عشر درهما وثلث ، نعم نسب في المختلف : ٤١ إلى ابن
البراج القول بثلاثة عشر درهما ونصف ـ قال ـ : وهو غريب.