responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 223

وغيرها [١] ، مع التصريح بالمنع في بعضها [٢]. لفتوى تلك الأخيار ـ وإن لم يكن له مستند من الأخبار ـ وإن احتمل شمول النهي عن التكفين في السواد أو في سواد له.

وعن المفيد : المنع من سائر الأصباغ [٣]. ولا بأس به.

وأن يقطع الكفن بالحديد ، لما عن التهذيب من قوله : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم [٤]. ومثله كاف في مقام التسامح.

الخامسة : ويستحب أن يجعل مع الميت الجريدة ، بالإجماع المحقّق والمنقول متواترا في كلام الأصحاب منهم : المدارك واللوامع والحدائق والبحار [٥] ، وفي المنتهى : إنه مذهب أهل البيت [٦] ، والظاهر أنه ضروري المذهب ، وهو الحجة فيه مع الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى.

كصحيحة زرارة : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال : « يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا » [٧] الحديث.

وحسنة البصري : لأيّ شي‌ء توضع على الميت الجريدة؟ قال : « إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة » [٨] إلى غير ذلك.

والقول بالوجوب ـ كما هو ظاهر الصدوق في معاني الأخبار [٩] ـ شاذ ،


[١] كالدروس ١ : ١١٠ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٩٦.

[٢] كالمقنعة والنهاية.

[٣] المقنعة : ٧٨.

[٤] التهذيب ١ : ٢٩٤.

[٥] المدارك ٢ : ١٠٨ ، الحدائق ٤ : ٣٨ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٣١٥.

[٦] المنتهى ١ : ٤٤٠.

[٧] الكافي ٣ : ١٥٢ الجنائز ب ٢٤ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٨٩ ـ ٤١٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب التكفين ب ٧ ح ١.

[٨] الكافي ٣ : ١٥٣ الجنائز ب ٢٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ ـ ٩٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢ أبواب التكفين ب ٧ ح ٧.

[٩] معاني الأخبار : ٣٤٨ باب معنى التخضير.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست