وغيرها [١] ، مع التصريح
بالمنع في بعضها [٢]. لفتوى تلك الأخيار ـ وإن لم يكن له مستند من الأخبار ـ وإن
احتمل شمول النهي عن التكفين في السواد أو في سواد له.
وعن المفيد :
المنع من سائر الأصباغ [٣]. ولا بأس به.
وأن يقطع الكفن
بالحديد ، لما عن التهذيب من قوله : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم [٤]. ومثله كاف في
مقام التسامح.
الخامسة
: ويستحب أن يجعل مع
الميت الجريدة ، بالإجماع المحقّق والمنقول متواترا في كلام الأصحاب منهم :
المدارك واللوامع والحدائق والبحار [٥] ، وفي المنتهى : إنه مذهب أهل البيت [٦] ، والظاهر أنه
ضروري المذهب ، وهو الحجة فيه مع الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى.
كصحيحة زرارة :
أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال : « يتجافى عنه العذاب والحساب ما
دام العود رطبا » [٧] الحديث.
وحسنة البصري :
لأيّ شيء توضع على الميت الجريدة؟ قال : « إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة » [٨] إلى غير ذلك.
والقول بالوجوب ـ كما
هو ظاهر الصدوق في معاني الأخبار [٩] ـ شاذ ،