responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 224

والأخبار غير مفيدة له.

ولتكن اثنتين على الحقّ المشهور ، بل بالإجماع المنقول والمحقّق ، لعدم مخالفة غير العماني ، للأخبار الآتية المصرّحة بالتعدّد.

خلافا للمحكي عن العماني [١] ، فجعلها واحدة ، لخبري يحيى ، الآتيين ، وحسنة جميل : عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ فقال : « فوق القميص دون الخاصرة » فسألته من أيّ الجانب؟ فقال : « من الجانب الأيمن » [٢].

والجواب : أنّ روايتي يحيى مطلقتان بالنسبة إلى الوحدة والتعدّد ، فيجب تقييدهما بأخبار التعدّد. بل وكذلك الحسنة ، والاقتصار على الأيمن فيها لا يدلّ على الوحدة ، لجواز وضعهما معا في الأيمن.

ولتكونا خضراوين بالإجماع كما في اللوامع وغيره [٣] ، لأنه المفهوم من الروايتين الأوليين.

ولرواية يونس : « ويجعل له قطعتين من جرائد النخل رطبا قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه ، نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن » [٤].

ويدلّ عليه قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما في رواية يحيى بن عبادة : « خضّروا أصحابكم فما أقلّ المخضرين » قال : وما التخضير؟ قال : « جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة » [٥] وروايته الأخرى الآتية [٦].

بل لا تجزئ اليابسة ، لرواية محمد بن علي : عن السعفة اليابسة إذا قطعها‌


[١] كما نقل عنه في الرياض ١ : ٦١.

[٢] الكافي ٣ : ١٥٤ الجنائز ب ٢٤ ح ١٣ ، الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٣.

[٣] كالخلاف ١ : ٧٠٤ ، والمنتهى ١ : ٤٤٠.

[٤] الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

[٥] الكافي ٣ : ١٥٢ الجنائز ب ٢٤ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٨٨ ـ ٤٠٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب التكفين ب ١٠ ح ١.

[٦] في ص ٢٢٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست