وعن جماعة :
الاقتصار على ذكر لفافة أخرى زائدة عن اللفّافة المستحبة للرجل وعدم التعرّض للنمط
[١] ، ولعلّه لعدم دليل عليه من الأخبار ، وعدم كون المقام مقام المسامحة. وهو في
محلّه.
بل وكذا الكلام في
اللفّافة أيضا ، لما عرفت من عدم ثبوت الزائدة عن الواجب ـ على ما اخترناه من وجوب
اللفّافتين والتخيير بين الثالثة والقميص ـ من الروايات.
وغاية ما يستدلّون
لها في المرأة صحيحة محمد ، بحمل المنطق فيها على المئزر. ولا دليل عليه ، واحتمال
خرقة الفخذين قائم. فإنّ المنطق كما في كتب اللغة : ما يشدّ في الوسط. ومحلّ شدّ
الخرقة والمئزر عندهم واحد. فتعيين أحدهما تحكّم بارد ، والاستشهاد بفهم بعض
الفقهاء [٢] القائلين بوجوب المئزر فاسد.
الثالثة
: قالوا : كيفية التكفين
أن يبدأ بالخامسة ، ويشدّها بعد وضع القطنة ، ثمَّ يؤزره بالمئزر كما يؤزر الحي ـ على
القول به ـ ثمَّ يلبسه القميص ، وعلى القول بنفيه يلبسه بعد شدّ الخرقة ، ثمَّ
يلفّه بإحدى اللفّافتين ، ثمَّ بالأخرى التي يستحب كونها حبرة. وهذا هو نقل
الأكفان إليه.
ويجوز العكس ، بأن
يبسط الحبرة ، ويبسط عليها اللفّافة ، وعليها القميص ، وينقل إليه الميت بعد أن
يشدّ بالخامسة ويؤزر بالمئزر على القول به.
وهذا الترتيب هو
المشهور ، ويستفاد في غير المئزر من الأخبار.
أمّا تقديم الخرقة
فمن حسنة حمران [٣] ، وصحيحة ابن سنان [٤] ، والرضوي : « وقبل أن تلبسه القميص تأخذ شيئا من القطن ،
وتجعل عليه حنوطه ، وتحشو به دبره ، وتضع شيئا من القطن على قبله ، وتضع شيئا من
الحنوط ،