حمران [١] عن اللفّافتين
باللفافة وبرد يجمع فيه الكفن ، فكما لم يلزم هناك أن يقول لفّافتان ، فكذا هاهنا.
وممّا ذكر يعلم
عدم إشعار تخصيص اللفّ بالبرد في بعض الروايات [٢] بما راموه أيضا.
وأمّا توهم السائل
في صحيحة ابن سنان [٣] ، فيمكن أن يكون من جهة أنه لمّا كانت الخرقة توارى العورة
وتشدّ الرجلين توهّم أنها تكفي عن الثوب الشامل.
مع أنه يمكن أن
يكون الضمير في قوله : « إنّها » للإزار ، فإنه يؤنّث أيضا كما صرّح به في القاموس
والمجمع. فإنّ الإمام لمّا بين كيفية شد الخرقة سأل السائل عن كيفية الإزار أي
المئزر ، فقال : إنّها لا تعدّ شيئا واجبا أو مستحبا ، ولا فائدة فيها وإنّما تصنع
الخرقة الشبيهة بها للضمّ.
فهي أيضا ليست
قرينة لهم ، بل القرينة على إرادة غير المئزر في كثير منها قائمة. فإنّ التصريح
بكونه فوق القميص في المرسلة [٤] والموثّقة [٥] قرينة على أنه غيره ، لتصريحهم جميعا بأنّ المئزر تحته ،
وفوق القميص لا يكون إلاّ اللفّافة. وأيضا التصريح في الموثّقة بشدّة طولا وأنه
أربعة أذرع قرينة معيّنة للثوب الشامل ، لشمول أربعة أذرع للرأس والرجل قطعا ،
مضافا إلى أن شد الإزار طولا غير متعارف. بل في التصريح بتغطية الصدر والرجلين
قرينة أخرى ، إذ لا يسمّى مثل ذلك مئزرا قطعا. وجعله إشعارا على إرادة المئزر غريب
، وليس فيه دلالة على عدم تغطية الرأس حتى لا يكون ثوبا شاملا.
وفي الرضوي : «
وتلفّه في إزاره وحبرته وتبدأ بالشق الأيسر وتمدّ على الأيمن ،