الأخبار المتضمّنة
للفظ « الإزار » أو الروايات المشتملة على مطلق الثوب أو الأثواب ، أو ما يصرّح
فيه بلفظ « المئزر ».
أمّا الأول فلا
دليل على إرادة المئزر منه أصلا ، لورود الإزار في اللغة بمعنى المئزر ـ كما مرّ ـ
وبمعنى الثوب الشامل.
ففي القاموس :
الإزار : الملحفة [١] وهي ما يلبس فوق الثياب بأسرها.
وفي المجمع بعد ما
نقل عنه [٢] : وفي كلام بعض اللغويين أنه ثوب شامل لجميع البدن قال :
وفي الصحاح المئزر : الإزار ، وفي كتب الفقه يذكر المئزر مقابلا للإزار ويريدون به
غيره ، وحينئذ لا بعد في الاشتراك ويعرف المراد بالقرينة [٣].
انتهى.
ولم تثبت الحقيقة
الشرعية ولا المتشرعة فيه ، بل المراد منه في كلام أكثر الفقهاء هو الثوب الشامل
كما ذكروه مقابلا للمئزر في ذلك المقام.
وفي اللوامع : إنّ
الفقهاء اتّفقوا على التعبير في اللفّافة الشاملة بالإزار. بل قيل : الغالب في
الأخبار أيضا استعماله في الثوب الشامل وإن أطلق على المئزر نادرا. ألا ترى أنّ في
أكثر أخبار الحمام ورد بلفظ « المئزر » وإن ورد في البعض أيضا لفظ « الإزار » وهو
ممّا يعلم فيه المراد بالقرينة ، ولا قرينة في الأخبار المتقدّمة على إرادة المئزر
، وما ادّعوه قرينة لا يفيد أصلا.
أمّا ذكره مع
اللفافة في الروايات : فلأنه يمكن أن يكون لاختلافهما معنى ، حيث إنّ الإزار ـ كما
عرفت ـ هو ما يكون فوق جميع الثياب ، واللفّافة إمّا أعم أو ما يلفّ به الجسد
ملاصقا له ، أو الإزار ما يشمل جميع الجسد ـ كما في المجمع ـ واللفّافة ما يلفّ به
الميت وجميع ثيابه ، ولمّا كان أحد الثوبين الشاملين إزارا بالمعنى المذكور ، لا
محالة عبّر عنه به وعن الآخر باللفّافة ، ولذا عبّر في حسنة