responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 189

الأخبار المتضمّنة للفظ « الإزار » أو الروايات المشتملة على مطلق الثوب أو الأثواب ، أو ما يصرّح فيه بلفظ « المئزر ».

أمّا الأول فلا دليل على إرادة المئزر منه أصلا ، لورود الإزار في اللغة بمعنى المئزر ـ كما مرّ ـ وبمعنى الثوب الشامل.

ففي القاموس : الإزار : الملحفة [١] وهي ما يلبس فوق الثياب بأسرها.

وفي المجمع بعد ما نقل عنه [٢] : وفي كلام بعض اللغويين أنه ثوب شامل لجميع البدن قال : وفي الصحاح المئزر : الإزار ، وفي كتب الفقه يذكر المئزر مقابلا للإزار ويريدون به غيره ، وحينئذ لا بعد في الاشتراك ويعرف المراد بالقرينة [٣].

انتهى.

ولم تثبت الحقيقة الشرعية ولا المتشرعة فيه ، بل المراد منه في كلام أكثر الفقهاء هو الثوب الشامل كما ذكروه مقابلا للمئزر في ذلك المقام.

وفي اللوامع : إنّ الفقهاء اتّفقوا على التعبير في اللفّافة الشاملة بالإزار. بل قيل : الغالب في الأخبار أيضا استعماله في الثوب الشامل وإن أطلق على المئزر نادرا. ألا ترى أنّ في أكثر أخبار الحمام ورد بلفظ « المئزر » وإن ورد في البعض أيضا لفظ « الإزار » وهو ممّا يعلم فيه المراد بالقرينة ، ولا قرينة في الأخبار المتقدّمة على إرادة المئزر ، وما ادّعوه قرينة لا يفيد أصلا.

أمّا ذكره مع اللفافة في الروايات : فلأنه يمكن أن يكون لاختلافهما معنى ، حيث إنّ الإزار ـ كما عرفت ـ هو ما يكون فوق جميع الثياب ، واللفّافة إمّا أعم أو ما يلفّ به الجسد ملاصقا له ، أو الإزار ما يشمل جميع الجسد ـ كما في المجمع ـ واللفّافة ما يلفّ به الميت وجميع ثيابه ، ولمّا كان أحد الثوبين الشاملين إزارا بالمعنى المذكور ، لا محالة عبّر عنه به وعن الآخر باللفّافة ، ولذا عبّر في حسنة‌


[١] القاموس ١ : ٣٧٧.

[٢] في ص ١٨٥.

[٣] مجمع البحرين ٣ : ٢٠٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست