responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 188

ولوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة بالمئزر دون غيره ولو كان ثلاثة أثواب شاملة ، للشك فيها.

خلافا لبعض المتأخّرين [١]، فلم يوجبه ، وخيّر بينه وبين لفافة اخرى.

أمّا عدم الوجوب : فلخلوّ الأخبار طرّا ـ على فرض الشمول له ـ عن الدالّ على الوجوب كما عرفت في القميص ، ومنع انحصار توقّف اليقين بالبراءة عليه.

وأمّا جواز لفّافة أخرى بدله : فلإطلاق الثوب الشامل ، ورواية سهل وحسنة حمران ، المتقدّمتين ، بل موثّقة الساباطي وصحيحة محمد ، السابقتين [٢] كما يأتي بيانهما.

ولجلّ الطبقة الثالثة المتقدّم ذكر جماعة منهم [٣] ، والمحكي عن الإسكافي [٤] والمعتبر [٥] ، وظاهر الصدوقين [٦]والعماني والجعفي [٧]، فلم يجوّزوه بل أوجبوا بدله لفّافة اخرى إمّا مع القميص معيّنا كبعض من ذكر ، أو مخيّرا بينه وبين لفّافة ثالثة كبعض آخر. وهو الأقوى.

أمّا عدم جوازه : فلعدم دليل عليه مع توقّفه على التوقيف ، إذ ليس إلاّ‌


[١] لم نعثر على شخصه.

[١] في ص ١٨٠ ، ١٨٢ ، ١٨٣.

[٢] في ص ١٨٤ وانظر المدارك ٢ : ٩٥ ، المفاتيح ٢ : ١٦٤ ، الكفاية : ٦.

[٣] حكى عنه في المعتبر ١ : ٢٧٩.

[٤] راجع الهامش المتقدم.

[٦] قال الصدوق في الفقيه ١ : ٩٢ ما لفظه : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة وقال في المقنع : ١٨ : ثمَّ يكفن في قميص غير مزرور ولا مكفوف وإزار يلف على جسده بعد القميص ثمَّ يلف في حبر يماني عبري أو ظفاري نظيف ونقل في الحدائق ٤ : ١٢ عن علي بن بابويه في رسالته انه قال : ثمَّ اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه وتبسط عليه الحبرة وتبسط الإزار على الحبرة وتبسط القميص وتكتب على قميصه وإزاره وحبرته.

[٧] نقل عن العماني في الحدائق ٤ : ١٢ انه قال : الفرض إزار وقميص ولفافة وعن الجعفي أنه قال : الخمسة لفافتان وقميص وعمامة ومئزر فتدبر.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست