ولوجوب تحصيل
البراءة اليقينية الحاصلة بالمئزر دون غيره ولو كان ثلاثة أثواب شاملة ، للشك
فيها.
خلافا لبعض
المتأخّرين [١]، فلم يوجبه ، وخيّر بينه وبين لفافة اخرى.
أمّا عدم الوجوب :
فلخلوّ الأخبار طرّا ـ على فرض الشمول له ـ عن الدالّ على الوجوب كما عرفت في
القميص ، ومنع انحصار توقّف اليقين بالبراءة عليه.
وأمّا جواز لفّافة
أخرى بدله : فلإطلاق الثوب الشامل ، ورواية سهل وحسنة حمران ، المتقدّمتين ، بل
موثّقة الساباطي وصحيحة محمد ، السابقتين [٢] كما يأتي بيانهما.
ولجلّ الطبقة
الثالثة المتقدّم ذكر جماعة منهم [٣] ، والمحكي عن الإسكافي [٤] والمعتبر [٥] ، وظاهر الصدوقين [٦]والعماني والجعفي [٧]، فلم يجوّزوه بل أوجبوا بدله لفّافة اخرى إمّا مع القميص
معيّنا كبعض من ذكر ، أو مخيّرا بينه وبين لفّافة ثالثة كبعض آخر. وهو الأقوى.
أمّا عدم جوازه :
فلعدم دليل عليه مع توقّفه على التوقيف ، إذ ليس إلاّ
[٦] قال الصدوق في
الفقيه ١ : ٩٢ ما لفظه : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة وقال في المقنع
: ١٨ : ثمَّ يكفن في قميص غير مزرور ولا مكفوف وإزار يلف على جسده بعد القميص ثمَّ
يلف في حبر يماني عبري أو ظفاري نظيف ونقل في الحدائق ٤ : ١٢ عن علي بن بابويه في
رسالته انه قال : ثمَّ اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه وتبسط عليه الحبرة وتبسط
الإزار على الحبرة وتبسط القميص وتكتب على قميصه وإزاره وحبرته.
[٧] نقل عن العماني
في الحدائق ٤ : ١٢ انه قال : الفرض إزار وقميص ولفافة وعن الجعفي أنه قال : الخمسة
لفافتان وقميص وعمامة ومئزر فتدبر.