responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 184

القميص عليه » [١] أوجب بسط القميص فيتعين.

خلافا لجماعة من الطبقة الثالثة منهم : المدارك وكفاية الأحكام والمفاتيح والبحار والحدائق [٢] واللوامع ، بل جلّهم كما في اللوامع ، وهو المحكي عن الإسكافي [٣] والمعتبر [٤] ، ويحتمله كلام الجعفي حيث قال : الخمسة لفّافتان وقميص وعمامة ومئزر [٥] فيجوز أن يكون الواجب اللفافتين والمئزر.

بل كلام جمع آخر من القدماء كالصدوق [٦]ووالده [٧] والحلبي [٨] وغيرهم ، حيث لم يصرّحوا بالوجوب ولا بما دلّ على التعيين ، وتردّد في القواعد [٩] ، فلم يوجبوه وجوّزوا بدله لفّافة شاملة أخرى. وهو الأقوى.

أمّا عدم الوجوب : فللأصل ، وإطلاقات الأخبار المتضمّنة لثلاثة أثواب [١٠] ، الشاملة لغير القميص بل اللفّافة قطعا ، لأنّها أحدها جزما.

ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة [١١] ، بل رواية سهل [١٢] أيضا. وجعل الألف واللام في « القميص » فيها القميص الذي يصلّي فيه بعيد ، مع أنه لم يعهد قميص بل‌


[١] الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

[٢] المدارك ٢ : ٩٥ ، كفاية الأحكام : ٦ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ١٦٤ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٣١٩ ، الحدائق ٤ : ١٦.

[٣] حكى عنه في الذكرى : ٤٦.

[٤] المعتبر ١ : ٢٧٩.

[٥] حكى عنه في الحدائق ٤ : ١٢.

[٦] المقنع : ١٨ ، ولكن قال في الفقيه ١ : ٩٢ ما لفظه : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة.

[٧] حكى عنه في المختلف ١ : ٤٥.

[٨] الكافي : ٢٣٧.

[٩] القواعد ١ : ١٨.

[١٠] انظر الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢.

[١١] في ص ١٨٢.

[١٢] المتقدمة في ص ١٨٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست