سئل عن الكفن في
ثياب الصلاة ، وأجاب بأني أحبّ ذلك الكفن المتعارف يعني قميصا ، فهو أولى من ثياب
الصلاة لو لم يكن فيها قميص. مع أن المطلوب يثبت من قوله : « يدرج في ثلاثة أثواب
» لأنّ المتبادر من الثوب الذي يدرج الميت ما يواريه بأجمعه ، والظاهر إرادة درجة
في كلّ ثوب ، وإلاّ لم يكن في السؤال ونفي البأس وجه ، إذ يدرج في مجموع الثلاثة
قطعا.
وبما ذكر يجاب عن
أدلّة الموجبين ، بحملها على الأفضلية بقرينة ذلك ، مضافا إلى خلوّ غير المرسلة [١]عن الدالّ على
الوجوب جدّا. والحمل وإن أفاد التعين إلاّ أن دخول غير الواجب أيضا في المحمول
يصرفه عن إفادته قطعا.
بل في دلالة
المرسلة أيضا على الوجوب نظر ، لتعلّق الأمر أصالة بالبسط المتعقّب عن بسط الحبرة
وهو غير واجب.
وأمّا تبديله
بلفّافة أخرى : فللإجماع المركّب نظر ، لتعلّق الأمر أصالة بالبسط المتعقّب عن بسط
الحبرة وهو غير واجب.
وأمّا تبديله
بلفّافة أخرى : فللإجماع المركّب ، مضافا إلى ما مرّ من رواية سهل.
والثالث : مئزر
وجوبا عند الأكثر ، كما صرّح به جمع ممن تقدّم وتأخّر ، ومن الموجبين أكثر من ذكره
مرّ [٢].
للرضوي المتقدّم [٣] المتضمّن للمئزر ، المنجبر ضعفه بالشهرة ، وصحيحة محمد ،
المتقدّمة [٤] المصرّحة بالمنطق الذي هو الإزار المرادف للمئزر لغة ، كما
صرّح به أهلها ، ففي الصحاح : المئزر : الإزار [٥]. وفي مجمع البحرين : معقد الإزار من الحقوتين [٦].