خلافا للديلمي ،
فأوجب القطعة الواحدة خاصة [١]. ولا دليل له سوى الأصل ، الواجب تركه بما مرّ ، وحسنة
زرارة ومحمد ، المتقدّمة ، على ما في بعض النسخ الآخر من التهذيب ، فإنّ فيه : «
أو ثوب تام » [٢] ، الغير الصالحة للاستناد ، لاختلاف النسخ ، وعدم دليل على
صحة تلك النسخة دون الأولى أو رجحانها ، بل يمكن ترجيح ما تضمّن الواو برواية
الكليني ، لأضبطيته.
مع أنّه على تقدير
اتّفاق النسخ على لفظة « أو » لا تصلح لمعارضة ما مرّ ، لموافقتها العامة ،
لاتّفاقهم على الاكتفاء بالواحد [٣].
ثمَّ إنّه لا فرق
بين الرجل والمرأة في الواجب من الكفن بالإجماع ، لإطلاق ما مرّ بل عمومه.
ومرفوعة سهل : كيف
تكفّن المرأة؟ فقال : « كما يكفّن الرجل ، غير أنها تشدّ على ثدييها خرقة تضمّ
الثدي إلى الصدر ويشدّ إلى ظهرها ، ويوضع لها القطن أكثر ممّا يوضع للرجال ، ويحشى
القبل والدبر بالقطن والحنوط ، ثمَّ تشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا » [٤].
ولا دلالة فيها
على وجوب شدّ الثديين بل غايته الرجحان.
وكذا الحسنة
المتقدّمة [٥] المشتملة على الخمس ، مع أنّ مفهومها دالّ على عدم وجوب
الخمس. وبه وبالمرفوعة تعارض المرسلة المتقدّمة [٦] ، فلو لم يرجّحا
بموافقة الإجماع المخرج لمخالفة عن الحجية يتساقطان ، وتبقى الإطلاقات عن المعارض
خالية.