ثمَّ تلك القطع
الثلاث إحداها : لفّافة تشمل جميع البدن ـ وعبّر عنها الأكثر بالإزار ـ بالإجماع ،
وهو الحجة في تعيينه ، مع حسنة زرارة ومحمد ، المتقدّمة الخالية عن المعارض
المؤيّدة بأخبار كثيرة أخر.
منها : صحيحة محمد
، المتقدّمة [١] بضميمة مساواة الرجل مع المرأة ـ كما مرّ ـ إلى الأخيرة.
وحسنة حمران وفيها
: قلت : فالكفن؟ قال : « تؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك
، وما يضع من القطن أفضل ، ثمَّ يكفّن بقميص ولفّافة وبرد يجمع فيه الكفن » [٢].
والرضوي : « ثمَّ
يكفّن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأمّا الثلاث فمئزر وعمامة ولفّافة ، والخمس مئزر
وقميص وعمامة ولفّافتان » [٣]. وفيه أيضا : « يكفّن بثلاثة أثواب : لفافة وقميص وإزار » [٤] إلى غير ذلك.
والأخرى : قميص ،
بالإجماع أيضا في الجواز ، لدلالة أكثر الأخبار عليه وتضمّنها له.
بل في الرجحان
أيضا ، لظهور كثير من الأخبار فيه ، وصريح رواية سهل : عن الثياب التي يصلّي فيها
الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها؟ قال : « أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا » قلت : يدرج في
ثلاثة أثواب؟ قال : « لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ » [٥].
ومرسلة الفقيه :
عن الرجل يموت ، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال : « لا بأس بذلك ، والقميص
أحبّ إليّ » [٦].