responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 182

ثمَّ تلك القطع الثلاث إحداها : لفّافة تشمل جميع البدن ـ وعبّر عنها الأكثر بالإزار ـ بالإجماع ، وهو الحجة في تعيينه ، مع حسنة زرارة ومحمد ، المتقدّمة الخالية عن المعارض المؤيّدة بأخبار كثيرة أخر.

منها : صحيحة محمد ، المتقدّمة [١] بضميمة مساواة الرجل مع المرأة ـ كما مرّ ـ إلى الأخيرة.

وحسنة حمران وفيها : قلت : فالكفن؟ قال : « تؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يضع من القطن أفضل ، ثمَّ يكفّن بقميص ولفّافة وبرد يجمع فيه الكفن » [٢].

والرضوي : « ثمَّ يكفّن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأمّا الثلاث فمئزر وعمامة ولفّافة ، والخمس مئزر وقميص وعمامة ولفّافتان » [٣]. وفيه أيضا : « يكفّن بثلاثة أثواب : لفافة وقميص وإزار » [٤] إلى غير ذلك.

والأخرى : قميص ، بالإجماع أيضا في الجواز ، لدلالة أكثر الأخبار عليه وتضمّنها له.

بل في الرجحان أيضا ، لظهور كثير من الأخبار فيه ، وصريح رواية سهل : عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها؟ قال : « أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا » قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : « لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ » [٥].

ومرسلة الفقيه : عن الرجل يموت ، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال : « لا بأس بذلك ، والقميص أحبّ إليّ » [٦].


[١] في ص ١٨٠ رقم ٢.

[٢] التهذيب ١ : ٤٤٧ ـ ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥.

[٣] فقه الرضا : ١٨٢.

[٤] المستدرك ٢ : ٢٠٥ أبواب الكفن ب ١ ح ١.

[٥] التهذيب ١ : ٢٩٢ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٥.

[٦] الفقيه ١ : ٩٣ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب التكفين ب ٢ ح ٢٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست