بلا خلاف بين
علمائنا يعرف كما في المنتهى [١] ، لظاهر الإجماع ، وما دلّ على وجوب تيمّم المجدور بضميمة
عدم القول بالفصل بين أفراد المعذور ، وعموم بدلية التيمم ، الثابت بالرضوي
المنجبر ضعفه بما مرّ : « اعلموا ـ رحمكم الله ـ أن التيمّم غسل المضطر » وقال
أيضا : « وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد » [٢]الخبر. وغسل الميت
من أبواب الغسل ، وبعد ثبوت مشروعيته يكون واجبا بالإجماع.
وصحيحة ابن أبي
نجران ، المروية في الفقيه على ما في أكثر النسخ المضبوطة منه ـ كما صرّح به غير
واحد [٣] ـ في الجنب والمحدث والميت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلاّ بقدر
ما يكفي أحدهم ، قال : « يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمّم ، ويتيمّم الذي عليه
وضوء » [٤] إلى آخره.
ولا يضرّ عدم وجود
لفظ « بتيمّم » في الرواية على ما في التهذيب [٥] ، ولذا لم ينقله صاحبا الوسائل [٦]والوافي [٧] من الفقيه أيضا ،
واكتفيا على ما في التهذيب ، وأحالا نقل ما في الفقيه عليه.
ومن الأعذار
الموجبة للتيمّم : خوف التناثر من التغسيل بالإجماع ، كما في
[٦] الوسائل ٣ :
٣٧٥ أبواب التيمم ب ١٨ ح ١ ، ولا يخفى أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن الفقيه مع
لفظ : بتيمم ، ثمَّ رواها عن الشيخ بقوله : « محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ..
عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام وذكر نحوه .. » فالنسبة المذكورة إلى الوسائل خطأ.