يكن أقلّ من
الدرهم يجب ، وإلاّ فلا ، لما يأتي من العفو من أقلّ الدرهم من دم الاستحاضة أيضا.
ثمَّ إنّ عموم ما
مرّ من النصوص يقتضي عدم الفرق فيما ذكر بين صلاة الفريضة والنافلة. وهو كذلك ،
وفاقا للفاضلين [١].
خلافا للمحكي عن
المبسوط والمهذب [٢] ، فخصّا الوضوء بالفريضة واكتفيا للنوافل بوضوئها ، ولعلّه
لزعم ظهور الصلاة في الفريضة. وهو في محلّ المنع جدّا.
ولا يخفى أنّ وجوب
الوضوء إنّما هو مع العلم بتلطّخ القطنة بالدم بعد الوضوء السابق ، وإلاّ فيكتفى
بالسابق ما دام باقيا ، والوجه ظاهر.
وأما
الثانية : فعليها مع
الوضوء لكلّ صلاة ، غسل واحد في كلّ يوم وليلة لصلاة الفجر ، لا أزيد ، ما دام
الدم كذلك ، على الأظهر الأشهر في الأربعة [٣]، كما صرّح به جماعة منهم : المحقّق الثاني في شرح القواعد
، وفي الحدائق ([٤]) ، واللوامع ، بل عن الناصريات ، والخلاف ([٥]) الإجماع على الثانيين.
للرضوي المنجبر
ضعفه سندا بما مرّ ، ودلالة على الوجوب بالإجماع المركّب : « فإن لم يثقب الدم
القطن صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة الليل
والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات