responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 17

يكن أقلّ من الدرهم يجب ، وإلاّ فلا ، لما يأتي من العفو من أقلّ الدرهم من دم الاستحاضة أيضا.

ثمَّ إنّ عموم ما مرّ من النصوص يقتضي عدم الفرق فيما ذكر بين صلاة الفريضة والنافلة. وهو كذلك ، وفاقا للفاضلين [١].

خلافا للمحكي عن المبسوط والمهذب [٢] ، فخصّا الوضوء بالفريضة واكتفيا للنوافل بوضوئها ، ولعلّه لزعم ظهور الصلاة في الفريضة. وهو في محلّ المنع جدّا.

ولا يخفى أنّ وجوب الوضوء إنّما هو مع العلم بتلطّخ القطنة بالدم بعد الوضوء السابق ، وإلاّ فيكتفى بالسابق ما دام باقيا ، والوجه ظاهر.

وأما الثانية : فعليها مع الوضوء لكلّ صلاة ، غسل واحد في كلّ يوم وليلة لصلاة الفجر ، لا أزيد ، ما دام الدم كذلك ، على الأظهر الأشهر في الأربعة [٣]، كما صرّح به جماعة منهم : المحقّق الثاني في شرح القواعد ، وفي الحدائق ([٤]) ، واللوامع ، بل عن الناصريات ، والخلاف ([٥]) الإجماع على الثانيين.

للرضوي المنجبر ضعفه سندا بما مرّ ، ودلالة على الوجوب بالإجماع المركّب : « فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات‌


الدرهم‌

[١] المعتبر ١ : ٢٥٠ ، المنتهى ١ : ١٢١.

[٢] المبسوط ١ : ٦٨ ، المهذب ١ : ٣٩.

[٣] أي الأحكام الأربعة المستفادة من كلامه وهي :

١ ـ وجوب الوضوء لكل صلاة.

٢ ـ وجوب غسل واحد في كل يوم وليلة.

٣ ـ وجوب كون هذا الغسل لصلاة الفجر.

٤ ـ عدم وجوب أزيد من غسل واحد.

[٤] جامع المقاصد ١ : ٣٤١ ، الحدائق ٣ : ٢٧٩.

[٥] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الخلاف ١ : ٢٥٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست