responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 16

فمن وجه واحد ، كما يأتي في بحث لباس المصلّي.

والأخبار : بمنع الدلالة على الإبدال أوّلا ، لجواز أن يراد وضع كرسف آخر ، بل هو الظاهر من استدخال قطنة بعد قطنة ، بل هو صريح بعض الأخبار ، كرواية ابن أبي يعفور : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر ، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت » [١].

وعلى الوجوب ثانيا.

وعلى حكم القليلة ثالثا.

والتعدّي بدعوى الإجماع المركّب في المقام ممنوع جدّا.

وبكون العلّة عدم العفو عن هذه النجاسة المتحقّقة في القليلة أيضا ، مردود : بأنّ العلّة لعلّها تعدّي النجاسة إلى الثوب المتحقّق في غير القليلة دونها.

مع أنّ ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنها في القليلة. والمراد من الظهور على الكرسف تلطّخه.

والأخير : بمنع توقّف المعرفة على الإخراج أولا ، ومنع إيجاب وضعه تلويث الظاهر ثانيا.

ومن ذلك يظهر أنّ أصالة عدم وجوب الإبدال والغسل عن المعارض خالية ، فالأخذ بها هو الأقوى ، كما يظهر من بعض مشايخنا المتأخّرين ، بل صرّح بالاستحباب [٢].

وهل يجب غسل الفرج إن تلوّث بهذا الدم؟

التحقيق أنه إن تعدّى إلى ظاهره عرفا ـ لا خصوص ما يظهر عند جلوسها على القدمين كما عن الشهيد [٣] وجماعة [٤] ، لعدم معلوميّة كونه من الظواهر ـ ولم‌


[١] التهذيب ١ : ٤٠٢ ـ ١٢٥٨ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٣.

[٢] الحدائق ٣ : ٢٧٩.

[٣] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الشهيد الأول ، نعم هو موجود في روض الجنان للشهيد الثاني : ٨٣.

[٤] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٧٤ معلقا إياه على عدم العفو عن دم الاستحاضة فيما دون

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست