والأخبار : بمنع
الدلالة على الإبدال أوّلا ، لجواز أن يراد وضع كرسف آخر ، بل هو الظاهر من
استدخال قطنة بعد قطنة ، بل هو صريح بعض الأخبار ، كرواية ابن أبي يعفور : « المستحاضة
إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر ، فإن ظهر على الكرسف زادت
كرسفها وتوضّأت وصلّت » [١].
وعلى الوجوب
ثانيا.
وعلى حكم القليلة
ثالثا.
والتعدّي بدعوى
الإجماع المركّب في المقام ممنوع جدّا.
وبكون العلّة عدم
العفو عن هذه النجاسة المتحقّقة في القليلة أيضا ، مردود : بأنّ العلّة لعلّها
تعدّي النجاسة إلى الثوب المتحقّق في غير القليلة دونها.
مع أنّ ظاهر رواية
ابن أبي يعفور أنها في القليلة. والمراد من الظهور على الكرسف تلطّخه.
والأخير : بمنع
توقّف المعرفة على الإخراج أولا ، ومنع إيجاب وضعه تلويث الظاهر ثانيا.
ومن ذلك يظهر أنّ
أصالة عدم وجوب الإبدال والغسل عن المعارض خالية ، فالأخذ بها هو الأقوى ، كما
يظهر من بعض مشايخنا المتأخّرين ، بل صرّح بالاستحباب [٢].
وهل يجب غسل الفرج
إن تلوّث بهذا الدم؟
التحقيق أنه إن
تعدّى إلى ظاهره عرفا ـ لا خصوص ما يظهر عند جلوسها على القدمين كما عن الشهيد [٣] وجماعة [٤] ، لعدم معلوميّة
كونه من الظواهر ـ ولم
[١] التهذيب ١ : ٤٠٢
ـ ١٢٥٨ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٣.