ومنها : مسح بطنه في الغسلين الأولين قبلهما ، بالإجماع كما عن
المعتبر ، لخبري يونس ، والكاهلي ، وغيرهما.
إلاّ في الحامل
التي مات ولدها ، فيكره كما عن صريح الوسيلة ، والجامع ، وفي المنتهى ، والقواعد [١]، واللوامع ، حذرا
من الإجهاض [٢]، لخبر أم أنس : « إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها
فليبدءوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها »
[٢].
ولا يستحب في
الثالثة مطلقا ، اتّفاقا كما عن المعتبر ، والتذكرة والذكرى [٣] ، وظاهر نهاية
الإحكام [٤]، للأصل ، وخلوّ الأخبار البيانية عنه.
وصريح الرضوي : «
ولا تمسح بطنه في ثالثة ». ومقتضاه كراهته ، وهو كذلك كما في اللوامع ، وعن الخلاف
، والوسيلة ، والجامع ، والذكرى ، والدروس [٥].
ويستحب أن يكون
المسح برفق ، كما في الخبرين ، ورواية أم أنس. بل يستحب الرفق بالميت حال الغسل
مطلقا ، كما في المنتهى [٦] ، واللوامع ، لحسنة حمران : « إذا غسّلتم الميت منكم
فارفقوا به ولا تعصروه » [٧].