responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 159

ومنها : مسح بطنه في الغسلين الأولين قبلهما ، بالإجماع كما عن المعتبر ، لخبري يونس ، والكاهلي ، وغيرهما.

إلاّ في الحامل التي مات ولدها ، فيكره كما عن صريح الوسيلة ، والجامع ، وفي المنتهى ، والقواعد [١]، واللوامع ، حذرا من الإجهاض [٢]، لخبر أم أنس : « إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها » [٢].

ولا يستحب في الثالثة مطلقا ، اتّفاقا كما عن المعتبر ، والتذكرة والذكرى [٣] ، وظاهر نهاية الإحكام [٤]، للأصل ، وخلوّ الأخبار البيانية عنه.

وصريح الرضوي : « ولا تمسح بطنه في ثالثة ». ومقتضاه كراهته ، وهو كذلك كما في اللوامع ، وعن الخلاف ، والوسيلة ، والجامع ، والذكرى ، والدروس [٥].

ويستحب أن يكون المسح برفق ، كما في الخبرين ، ورواية أم أنس. بل يستحب الرفق بالميت حال الغسل مطلقا ، كما في المنتهى [٦] ، واللوامع ، لحسنة حمران : « إذا غسّلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه » [٧].


[١] الوسيلة : ٦٥ ، الجامع : ٥١ وفيه : ويكره .. وغمز بطن الحبلى ، المنتهى ١ : ٤٣٠ ، القواعد ١ : ١٨.

[٢] وهو إسقاط المرأة ولدها.

[١] التهذيب ١ : ٣٠٢ ـ ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٣.

[٤] نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٥ قال : ويستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما رفيقا.

[٢] المعتبر ١ : ٢٧٣ ، التذكرة ١ : ٣٩ ، الذكرى : ٤٥.

[٣] الخلاف ١ : ٦٩٥ ، ٦٩٦ ، الوسيلة : ٦٥ ، الجامع : ٥١ ، الذكرى : ٤٥ ، الدروس ١ : ١٠٦.

[٤] المنتهى ١ : ٤٢٨.

[٥] التهذيب ١ : ٤٤٧ ـ ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست