responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 160

وصحيحة النواء : « إذا غسّلت ميتا فارفق به ولا تعصره » [١].

ومنها : حشو الدبر بالقطن ، كما عن الخلاف [٢] ، والإسكافي [٣] ، والجامع [٤] والفقيه ، والكافي ، والمبسوط ، والوسيلة [٥] ، وفي الشرائع ، والقواعد ، والمنتهى [٦] ، وغيره ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٧] ، وعن المعتبر حكايته عن المعظم [٨].

لقوله في خبر يونس : « ثمَّ نشّفه بثوب طاهر ، واعمد إلى قطن فذرّ عليه شيئا من حنوطه وضعه على فرجه قبل ودبر ، واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شي‌ء » [٩].

وفي المضمر : « ويضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » [١٠].

وفي موثّقة الساباطي : « وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل » [١١].

والرضوي : « يأخذ شيئا من القطن ويجعل عليه حنوطا ويحشو به دبره » [١٢].


[١] التهذيب ١ : ٤٤٥ ـ ١٤٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ٢.

[٢] الخلاف ١ : ٧٠٣.

[٣] نقل عنه في المختلف ١ : ٤٥.

[٤] الجامع : ٥٤.

[٥] الفقيه ١ : ٩٢ ، الكافي : ٢٣٧ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، الوسيلة : ٦٦.

[٦] الشرائع ١ : ٤٠ ، القواعد ١ : ١٨ ، المنتهى ١ : ٤٣٩.

[٧] الخلاف ١ : ٢٨٥.

[٨] لم نعثر عليه في المعتبر.

[٩] تقدم مصدره في ص ١٣٦.

[١٠] الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ٣ : ١١ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٦.

[١١] التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠.

[١٢] فقه الرضا : ١٦٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست