وصحيحة النواء : «
إذا غسّلت ميتا فارفق به ولا تعصره » [١].
ومنها : حشو الدبر بالقطن ، كما عن الخلاف [٢] ، والإسكافي [٣] ، والجامع [٤] والفقيه ،
والكافي ، والمبسوط ، والوسيلة [٥] ، وفي الشرائع ، والقواعد ، والمنتهى [٦] ، وغيره ، بل عن
الخلاف الإجماع عليه [٧] ، وعن المعتبر حكايته عن المعظم [٨].
لقوله في خبر يونس
: « ثمَّ نشّفه بثوب طاهر ، واعمد إلى قطن فذرّ عليه شيئا من حنوطه وضعه على فرجه
قبل ودبر ، واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء » [٩].
وفي المضمر : «
ويضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » [١٠].
وفي موثّقة
الساباطي : « وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل » [١١].
والرضوي : « يأخذ
شيئا من القطن ويجعل عليه حنوطا ويحشو به دبره » [١٢].
[١] التهذيب ١ : ٤٤٥
ـ ١٤٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ٢.