responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 133

الجنان [١] ، وجماعة ، واختاره والدي رحمه‌الله ، للتغاير بينها اسما وصورة ومعنى. وعدمه بل كفاية واحدة للثلاث في أولها ، كما عن اللمعة والذكرى [٢]، وفي المدارك وكفاية الأحكام [٣] ، أي بشرط الاستدامة الحكمية إلى آخر الثلاث ، لظهور عدم قولهم بصحة الباقي ولو فعل رياء أو بلا قصد ، قولان ، أصحّهما : الثاني ، للأصل ، وصدق الامتثال ، كما في أجزاء الصلاة. ولا دخل للتغاير في وجوب التعدّد بعد إرادة الجميع أولا من غسل الميت.

ثمَّ إن اتّحد الغاسل تولّى النية ولم تجزئ عن غيره. وإن تعدّدوا واشتركوا في الصبّ والتقليب نووا جميعا.

ولو كان البعض يصبّ والآخر يقلّب فالمشهور ـ كما في اللوامع ـ وجوبها على الصابّ ، لأنّه الغاسل حقيقة ، إذ حقيقة الغسل إجراء الماء ، وهو منه.

وعن الذكرى [٤] إجزاؤها من المقلّب أيضا ، وقوّاه والدي في اللوامع ، لأنّ الجريان في بعض الأعضاء وإن حصل بفعل الأول إلاّ أنّ حصوله في البعض الآخر يتوقّف على فعل الثاني.

ولتصريح المعتبرة بأنّ الثاني هو الغاسل ، كموثّقة سماعة : عن رجل مات وليس عنده إلاّ النساء ، قال : « تغسّله امرأة ذات محرم تصبّ النساء عليها الماء » [٥].

ونحوها موثّقة البصري [٦] ، وحسنة الحلبي [٧] ، والرضوي [٨] ، وغيرها.


[١] الإشارة : ٧٥ ، روض الجنان : ٩٩.

[٢] اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٢٢ ، الذكرى : ٤٤ ، وليس فيهما تصريح بكفاية الواحدة ، نعم قد يستفاد من إطلاق كلامهما.

[٣] المدارك ٢ : ٨١ ، الكفاية : ٦.

[٤] الذكرى : ٤٤.

[٥] تقدم مصدرها في ص ٩١.

[٦] تقدم مصدرهما في ص ١٠١.

[٧] تقدم مصدرهما في ص ١٠١.

[٨] فقه الرضا : ١٦٦ ، المستدرك ١ : ٩٨ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست