responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 132

وحصول الطهارة من نجاسة دون اخرى بعد دلالة النصوص لا بعد فيه ، مع أنّه يجوز زوال العرضية بما يزول به سائر النجاسات وتوقف زوال الذاتية على أمر آخر.

الثاني : النية ، ووجوبها فيه هو الأصح ، وفاقا للمعظم ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [١] ، وفي شرح القواعد للكركي : أنّه ظاهر المذهب [٢].

لا لتشبيهه بغسل الجنابة ، لأنّه لا يوجب النية على غير المغسول. ولا لوجوب الترتيب فيه فيكون غسلا حقيقيا ، لعدم دلالته.

بل لعموم ما دلّ على اعتبارها في العمل ، خرج ما على خروجه دليل دلّ ، وبقي الباقي. ولتوقّف صدق امتثال الأوامر الواجب بديهة عليها بحكم العرف كما مرّ ، وبذلك يثبت اشتراط القربة فيها.

فالتردّد فيه ـ كما في المدارك ، وظاهر كفاية الأحكام ، وعن المعتبر ، ونهاية الإحكام ، والتذكرة [٣] ، بل هو ظاهر الشرائع والنافع [٤] ، حيث لم يذكرها فيهما ، أو نفي اعتبارها فيه مطلقا كما عن مصريات السيد [٥]ـ ضعيف. وقد حكي عن المنتهى [٦]أيضا. وما عندنا من نسخته المصحّحة مصرّحة بالوجوب ، وإن لم تكن عبارتها خالية عن الاضطراب.

وفي وجوب تعدّد النية بتعدّد الغسلات ، كما عن الإشارة ، وروض‌


[١] الخلاف ١ : ٧٠٣.

[٢] جامع المقاصد ١ : ٣٦٨.

[٣] المدارك ٢ : ٨١ ، الكفاية : ٦ ، المعتبر ١ : ٢٦٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٣ ، التذكرة ١ : ٣٨.

[٤] الشرائع ١ : ٣٨ ، النافع : ١٢.

[٥] كذلك في كشف اللثام ١ : ١١٢ قال : وحكى عن مصريات السيد ، ولم نعثر على الحاكي.

[٦] المنتهى ١ : ٤٣٥ قال : ولا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية ، وعن أحمد روايتان ، والأصح الوجوب. لنا : أنه غسل واجب فهو عبادة وكل عبادة تجب فيها النية. احتجوا بأن الأصل عدم الوجوب والنقل لا يثبت إلا بالشرع. احتج أحمد بأنه غسل يجب تعبدا عن غير نجاسة فوجهه باقية كالجنابة ولمّا تعذرت النية والتسمية من الميت اعتبرت في الغاسل. والجواب المعارضة بأن نقول غسل وجب تعبدا عن غير نجاسة فلا تجب النية على الغير كالجنابة.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست