والرابع : بعدم
العلم بالاشتغال بالزائد ، مع أنّه يحصل العلم بالبراءة من الإطلاقات.
والخامس : بمنع
الوجوب في غسل الجنابة أولا ، وبمنع الاستلزام لو ثبت فيه ثانيا.
وكون غسل الميت
مثل غسل الجنب كما في الأخبار لا يفيد المماثلة في جميع الأحكام ، ولو أفاد لما
أفاد إلاّ في جميع أجزاء الغسل وكيفياته لا الأمور الخارجة منه.
والسادس : ـ مع
معارضته بأخبار أخر أقوى سندا دالّة على الابتداء باليدين والرأس ، كحسنة الحلبي [١] ، وصحيحة يعقوب [٢] ، وغيرهما ـ :
بمنع الدلالة ، لأنّ في الأمر بغسل الفرج الشامل للنجس وغيره لا دلالة على أنّه
للنجاسة.
وتوهّم أنّه لولاه
لزم إخراج الأمر عن حقيقته ، لعدم القول بوجوب البدأة بغسل الفرج بنفسه ، مدفوع :
بأنّ معه أيضا يلزم التقييد بصورة العلم بخروج النجاسة ، لعدم القول بالوجوب بدونه
، وليس أحدهما أولى من الآخر ، مع أنّ خروجها ليس أغلبيا بحيث لا يلتفت إلى غيره.
ولو سلّم ذلك ،
فلعلّه يكون لإزالة العين المانعة عن وصول الماء لغلبة خروج الغائط.
مع أنّ الأمر به
في أكثر الروايات لا يختص بالغسلة الاولى ، بل بماء الكافور والقراح أيضا ، وذلك
قرينة واضحة على إرادة المستحب ، وفي بعضها : كما في المرة الاولى. مع أنّ
الروايتين الأوليين لا تدلاّن على الوجوب ، وفي الثالثة أمر بالغسل