كروايات ابن عبيد [١] ، وحريز [٢] ، والكاهلي [٣] ، وأم أنس [٤] ، وفي غسل
الجنابة بضميمة ما يستفاد من المعتبرة من الاتّحاد ، وبتقديم تنقية الفرج كخبر
يونس ، وفيه ـ بعد الأمر بتهيئة ماء السدر وغسل اليدين ـ : « ثمَّ اغسل فرجه ونقّه
» [٥].
لضعف الأول : بعدم
الحجية.
والثاني : بمنع
الأولوية ، مع عدم استلزامه لوجوب التقديم.
والثالث : بمنع
تنجّسه مطلقا ، لكونه واردا أو غسالة مطهّرة أو قبل حصول التطهير به.
ولو سلّم فبمنع
اشتراط طهارته مطلقا ، بل المسلّم منه ليس إلاّ المجمع عليه ، وهو قبل الوصول إلى
المحل ، وأمّا بعده فلا ، ولذا يزيل الخبث مع أنّ دليل الاشتراط فيهما واحد ، ولا
تضرّ النجاسة الذاتية.
قيل : الغسل عبادة
صحته تتوقّف على البيان ، وليس إلاّ فيما صين ماؤه عن النجاسة مطلقا ، وحيث لا
يمكن من الذاتية اغتفر بالإضافة إليها للضرورة دون غيرها [٦].
قلنا : البيان
بإطلاقات أوامر الاغتسال ، الشاملة للمورد أيضا.
ودعوى عدم تبادر مثل
ذلك الماء إن أريد منها عدم تبادره بخصوصه فهو كذلك ، ومثله جميع أفراد الماء في
ذلك. وإن أريد عدم تبادر ما يشمله فهو ممنوع. وبالجملة : اللازم فيما هو بصدده
تبادر الغير ، وهو غير حاصل.
[١] التهذيب ١ : ٣٠٢
ـ ٨٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٢ : ٤٩١ ، أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٢
[٢] التهذيب ١ : ٣٠٢
ـ ٨٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ـ ٧٢٧ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ ، أبواب غسل الميت ب ٦ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٤٠
، الجنائز ب ١٨ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب
٢ ح ٥.
[٤] التهذيب ١ : ٣٠٢
ـ ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٣.