responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 129

كروايات ابن عبيد [١] ، وحريز [٢] ، والكاهلي [٣] ، وأم أنس [٤] ، وفي غسل الجنابة بضميمة ما يستفاد من المعتبرة من الاتّحاد ، وبتقديم تنقية الفرج كخبر يونس ، وفيه ـ بعد الأمر بتهيئة ماء السدر وغسل اليدين ـ : « ثمَّ اغسل فرجه ونقّه » [٥].

لضعف الأول : بعدم الحجية.

والثاني : بمنع الأولوية ، مع عدم استلزامه لوجوب التقديم.

والثالث : بمنع تنجّسه مطلقا ، لكونه واردا أو غسالة مطهّرة أو قبل حصول التطهير به.

ولو سلّم فبمنع اشتراط طهارته مطلقا ، بل المسلّم منه ليس إلاّ المجمع عليه ، وهو قبل الوصول إلى المحل ، وأمّا بعده فلا ، ولذا يزيل الخبث مع أنّ دليل الاشتراط فيهما واحد ، ولا تضرّ النجاسة الذاتية.

قيل : الغسل عبادة صحته تتوقّف على البيان ، وليس إلاّ فيما صين ماؤه عن النجاسة مطلقا ، وحيث لا يمكن من الذاتية اغتفر بالإضافة إليها للضرورة دون غيرها [٦].

قلنا : البيان بإطلاقات أوامر الاغتسال ، الشاملة للمورد أيضا.

ودعوى عدم تبادر مثل ذلك الماء إن أريد منها عدم تبادره بخصوصه فهو كذلك ، ومثله جميع أفراد الماء في ذلك. وإن أريد عدم تبادر ما يشمله فهو ممنوع. وبالجملة : اللازم فيما هو بصدده تبادر الغير ، وهو غير حاصل.


[١] التهذيب ١ : ٣٠٢ ـ ٨٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٢ : ٤٩١ ، أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٢‌

[٢] التهذيب ١ : ٣٠٢ ـ ٨٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ـ ٧٢٧ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ ، أبواب غسل الميت ب ٦ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ١٤٠ ، الجنائز ب ١٨ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٥.

[٤] التهذيب ١ : ٣٠٢ ـ ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٣.

[٥] الكافي ٣ : ١٤١ ، الجنائز ب ١٨ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.

[٦] الرياض ١ : ٥٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست