responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 62

للمأمور به.

والقول بأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلاّ واجبا وبدونه مندوب ، فيكون متعينا أبدا ، مردود بأنه لا شك في وقوع الأمر الاستحبابي به لبعض الغايات والوجوبي لآخر ، ولا يرتفع الأوّل حال الثاني ، فلا بدّ من التعيين كما في الصلاتين : الواجبة والمندوبة ، والغسلين.

والجواب عن الأوّل : أنّه لم يثبت في حق من صدر عنه أحد الموجبات إلاّ وجوب إتيانه بالأفعال المعهودة التي هي الوضوء شرعا أو استحبابه ، فإن أريد بالحدث كونه بحيث يجب عليه هذه الأفعال للمشروط بالوضوء ، فالإتيان بها يكون مزيلا للاستصحاب يقينا ، وإن أريد غير ذلك فلا نسلّم ثبوته.

والحاصل : أن حدوث حالة لمن عليه الوضوء سوى كونه يجب أو يستحب عليه الإتيان بالأفعال المقررة غير ثابت من دليل حتى يستصحب.

سلّمناه ولكن الوضوء الشرعي رافع له بالإجماع بل الأخبار ، وهو ما ثبت كونه وضوءا بدليل شرعي.

والمستفيضة الحاكية لوضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١].

ونحو رواية زرارة : عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال : « يغسل ذكره ويتوضأ مرتين مرّتين » [٢].

ورواية ابن فرقد بعد السؤال عن حد الوضوء ، قال : « تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك » [٣] ـ مضافة إلى الأصل ـ دالّة على كون هذه الأفعال وضوءا ، غاية الأمر ثبوت لزوم قصده مع القربة من الخارج أيضا ، فتكون هي معه رافعة ، ضرورة تحقق اللازم مع الملزوم.


[١] راجع الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب الوضوء ب ١٥.

[٢] لم نعثر على رواية لزرارة بهذا المضمون. الموجود رواية يونس بن يعقوب : التهذيب ١ : ٤٧ ـ ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٥١ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٥.

[٣] الكافي ٣ : ٢١ الطهارة ب ١٤ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست