responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 61

يشترط سوى القربة ، كما عن المفيد [١] ، والبصروي [٢] والتستري [٣] ، والنهاية [٤] ، والمحقق في بعض رسائله ، وبعض من اشترط غيرها أيضا ، كالسيّد [٥] ، والمبسوط [٦] ، والمعتبر [٧] وهو مختار أكثر المتأخرين.

للأصل السالم عن المعارض ، المؤيد بأمرهم عليهم‌السلام بجميع أنواع الوضوء من الواجب والمندوب بطريق واحد من غير تعرض للوجوب والندب.

وخلافا للحلبي ، والحلّي ، والقاضي [٨] ، والراوندي [٩] ، وابني زهرة وحمزة [١٠] ، والفاضل [١١] ، والكركي ، والجامع ، والشرائع ، والذكرى [١٢] ، فأوجبوه وصفا أو غاية.

لاستصحاب الحدث إلى تحقق الرافع اليقيني.

ولوجوب الامتثال المتوقف على إيقاع الفعل على وجهه ، وهو لا يتم إلاّ بنية الوجه.

ولأنّ الوضوء تارة يقع على وجه الوجوب ، وأخرى على الندب ، فحيث كان أحد الأمرين مطلوبا اشترط تشخيصه لتحصيل الامتثال ، وليتحقق الموافقة‌


[١] المقنعة : ٤٦.

[٢] نقله عنه في الذكرى : ٨٠.

[٣] هكذا في جميع النسخ والمظنون انه تصحيف « البشرى » للسيد جمال الدين بن طاوس كما نقل عنه في الذكرى : ٨٠.

[٤] النهاية : ١٥.

[٥] نقل عنه في كشف اللثام ١ : ٦٢.

[٦] المبسوط ١ : ١٩.

[٧] المعتبر ١ : ١٣٩.

[٨] الكافي في الفقه : ١٣٢ ، السرائر ١ : ٩٨ ، المهذب ١ : ٤٣.

[٩] نقله عنه في الذكرى : ٨٠.

[١٠] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ ، الوسيلة : ٥١.

[١١] التذكرة ١ : ١٤ ، القواعد ١ : ١٠.

[١٢] جامع المقاصد ١ : ٢٠١ ، الجامع للشرائع : ٣٥ ، الشرائع ١ : ٢٠ ، الذكرى : ٨٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست