يشترط سوى القربة
، كما عن المفيد [١] ، والبصروي [٢] والتستري [٣] ، والنهاية [٤] ، والمحقق في بعض
رسائله ، وبعض من اشترط غيرها أيضا ، كالسيّد [٥] ، والمبسوط [٦] ، والمعتبر [٧] وهو مختار أكثر المتأخرين.
للأصل السالم عن
المعارض ، المؤيد بأمرهم عليهمالسلام بجميع أنواع الوضوء من الواجب والمندوب بطريق واحد من غير
تعرض للوجوب والندب.