هذا كله ، مضافا
إلى تعذر فهم ما هو من ذلك لأكثر الناس فضلا عن تعاطيه ، فإنّ تخليص القصد من
الثواب والعقاب وقصر النظر إلى جناب الحق ليس شريعة لكل وارد ، فتكليف عامة الناس
به كأنّه تكليف بما لا يطاق.
خلافا فيهما
لجماعة منهم السيّد الجليل علي بن طاوس [١] ، فقالوا بوجوب قصد مجرد الامتثال وما بمعناه ، وبطلان
العبادة بقصد نيل الثواب أو الخلاص من العقاب.
ونسبه غير واحد [٢] إلى المشهور ،
والشهيد في قواعده [٣] أسنده إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الوفاق عليه ، ونقل الرازي
في تفسيره [٤] اتفاق المتكلمين عليه.
استنادا إلى
الخبرين الأوّلين ، وما يؤدي مؤداهما من وجوب كون العمل لله أو خالصا له.
وهو بعد دلالة بعض
ما مر على أنّ العمل بالقصدين أيضا عمل خالص له لا وقع له ، سيما مع معارضته مع
سائر ما تقدم ، مع أنّه لا معنى محصّل للعمل لله إلاّ بتقدير مثل الطاعة أو الرضا
أو الأمر أو غير ذلك ، ولا يتعين المقدّر ، فيمكن أن يكون ما يشمل الوصول إلى
ثوابه أو الخلاص من عقابه أيضا ، فلا يعلم منافاة الخبرين لما ذكرنا.
والمراد من الثواب
هو ما قرره الله أجرا للعمل دنيويا كان أم أخرويا ، لعموم كثير مما تقدم ، بل ورود
خصوص الدنيوي أيضا كما مر ، فلا يبطل بقصد طلب الأغراض الدنيوية التي وعدها الله
سبحانه منه إذا كانت من المباحات. وأمّا إذا
[١] اشتهرت في
كلماتهم نسبة هذا القول اليه ، ويمكن ان يستفاد من مواضع من كتابه « فلاح السائل »
ص ٥٦ ، ٨١ ، ٨٨ ، ١٣١ ، ويستفاد أيضا من العلامة في أجوبة المسائل المهنائية : ٨٩.