responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 51

فإنّ قضية التفضيل أنّ للأولين أيضا فضلا ، بل قوله : « عبادة العبيد » و « عبادة الأجراء » دال على الصحة ، إذ لولاها لما كانت عبادة.

والأخبار المصرحة بأنّ « من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه » [١].

ولو لم يكن العمل صحيحا لم يترتب عليه ثواب ، ولا شك أنّ كلّ ما أمر به الشارع ومنه الوضوء موعود به الثواب خصوصا أو عموما ، صريحا أو التزاما.

وما ورد من وعد الثواب والتحذير عن العقاب ، والوعد والوعيد في مقابلة الطاعات وترك الواجبات ، مثل ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً ) [٢] و : ( ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ) [٣] و ( مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ ) [٤] و ( لَئِنْ شَكَرْتُمْ ) [٥].

وما ورد : أنّ صلاة الليل تزيد في الرزق [٦] ، والزكاة تحفظ المال [٧] ، والصدقة تردّ البلاء [٨] إلى غير ذلك عموما ، وخصوصا كل فعل فعل من أفعال الوضوء ، فإنّها ظاهرة في التشويق في العمل ، وليس ذلك إلاّ بفعله لأجله ، فلو كان مفسدا لكان الوعد والوعيد بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبثا ، بل مخلا ، حيث إنّ الوعد على فعل بما هو من عظيم المقصود للعقلاء ثمَّ إرادة فعله لا لأجله كأنّه تكليف بما لا يطاق.

وعدم دلالة بعض ما مرّ على صحة كل ما فعل بقصد الثواب أو رفع العقاب غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.


[١] الوسائل ١ : ٨٠ أبواب مقدمة العبادات ب ١٨.

[٢] البقرة : ٢٤٤.

[٣] البقرة : ١١٠.

[٤] الزلزلة : ٦.

[٥] إبراهيم : ٦.

[٦] راجع الوسائل ٨ : ١٤٥ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٣٩.

[٧] راجع الوسائل ٩ : ٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١.

[٨] الوسائل ٩ : ٣٨٣ ، ٣٨٦ أبواب الصدقة ب ٨ ، ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست