responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 497

في مقام الحاجة عنه ، فلو وجب غسله لزم تأخير البيان عن وقتها.

ويدفع الأصل : بما مرّ.

ويجاب عن خلوّ الأخبار : بمنع كونها في مقام الحاجة. وجعله أصلا ـ كما قيل ـ لا أصل له. مع أنّ التأخير إنّما يلزم لو ( لم يعدمها ) [١] البيان وهو غير معلوم.

ثمَّ إنّ زمان الاستظهار زمان الحيض استصحابا ، فلا يجوز الوطء فيه.

ويدلّ عليه أيضا قوية مالك بن أعين : عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : « نعم ، إذا مضى بها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثمَّ يغشاها إن أحبّ » [٢].


[١] في « ق » لم يهدمها.

[٢] التهذيب ١ : ١٧٦ ـ ٥٠٥ ، الوسائل ٢ : ٣٩٥ أبواب النفاس ب ٧ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست