في مقام الحاجة
عنه ، فلو وجب غسله لزم تأخير البيان عن وقتها.
ويدفع الأصل : بما
مرّ.
ويجاب عن خلوّ
الأخبار : بمنع كونها في مقام الحاجة. وجعله أصلا ـ كما قيل ـ لا أصل له. مع أنّ
التأخير إنّما يلزم لو ( لم يعدمها ) [١] البيان وهو غير معلوم.
ثمَّ إنّ زمان
الاستظهار زمان الحيض استصحابا ، فلا يجوز الوطء فيه.
ويدلّ عليه أيضا
قوية مالك بن أعين : عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : « نعم
، إذا مضى بها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن
يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثمَّ يغشاها إن أحبّ » [٢].