مضافا إلى أنه في
موثّقة عمّار : عن المرأة يواقعها زوجها ثمَّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : « إن شاءت
أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل ليس عليها شيء ، فإذا طهرت غسلت غسلا واحدا للحيض
والجنابة » [١].
وعن كلام الشيخ في
كتابي الحديث أنه يلوح بالجواز [٢]. فالقول به ليس ببعيد ، والإجماع على خلافه غير معلوم ،
كيف ولم يصرّح بعدم الجواز إلاّ شاذ من المتأخّرين [٣] ، وأمر الاحتياط
واضح.
العاشرة : لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت ، فإن مضى منه ما تمكّنت
فيه من فعل صلاة تامة ولو مخفّفة مشتملة على الواجبات خاصة ولم تصلّها ، وجب
عليها قضاؤها إجماعا ـ كما صرّح به بعض الأجلّة [٤] ـ لموثّقة يونس :
في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتى حاضت قال : « تقضي إذا
طهرت » [٥].
ومضمرة البجلي :
عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال
: « نعم » [٦].
وموثّقة الفضل بن
يونس ، وفيها : « وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك
عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض
[١] التهذيب ١ : ٣٩٦
ـ ١٢٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٦ ، الوسائل ١ : ٢٦٤ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٧.