responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 474

وهل تجب الكفّارة بالترك أم لا؟ يجي‌ء تحقيقه في بحث الصيام.

التاسع : صرّح في المعتبر ، والمنتهى ، والسرائر ، والتحرير [١] ، واللوامع بجواز الأغسال المسنونة التي لا ترفع الحدث عن الحائض واستحبابها لها. وهو كذلك عملا بعمومات استحبابها الخالية عن المخصّص.

وأمّا حسنة ابن مسلم : عن الحائض تتطهّر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال : « أمّا الطهر فلا » [٢] الحديث ، فلا تدلّ على عدم صحة غسل الجمعة عنها ، إذ لا دليل على كون الطهر غسل الجمعة ، ولو دلّ لما دلّ على عدم الجواز.

ولا شك في عدم وجوب غسل الجنابة عليها لو كانت جنبا ، للإجماع ، والنصوص. ولا في أنها لو اغتسلت للجنابة حال الحيض لم يرتفع حدثها ، وفي المعتبر عليه الإجماع [٣] ، وتؤيّده الحسنة المتقدّمة.

وهل يجوز لها غسل الجنابة حينئذ ويكفي عنها لو اغتسلت ، فلا يجب عليها غسل الجنابة ثانيا ، ولا تتعلّق بها الأحكام المختصة بالجنب ، أم لا؟

صرّح في المنتهى والتذكرة بعدم الجواز [٤] ، واستدلّ عليه بما دلّ على الأمر بجعل غسلهما واحدا ، كموثّقتي أبي بصير والخشاب [٥] ، وبما صرّح بأنها لا تغتسل كصحيحة الكاهلي [٦].

يضعّف : بأنّ الجميع خال عن الأمر والنهي الدالّين على الوجوب والحرمة ، بل غايتهما الإخبار المفيد للجواز أو الرجحان. مع أن جعلهما واحدا‌


[١] المعتبر ١ : ٢٢١ ، المنتهى ١ : ١١٩ ، السرائر ١ : ١٤٥ ، التحرير ١ : ١٦.

[٢] الكافي ٣ : ١٠٠ الحيض ب ١٤ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٣١٤ أبواب الحيض ب ٢٢ ح ٣.

[٣] المعتبر ١ : ٢٢٥.

[٤] المنتهى ١ : ١١٩ ، التذكرة ١ : ٢٨.

[٥] التهذيب ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٦ ، ١٢٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٣ ، ٥٠٤ ، الوسائل ١ : ٢٦٣ ، أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٥ ، ٦.

[٦] الكافي ٣ : ٨٣ الحيض ب ٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٤ ، الوسائل ٢ : ٣١٤ أبواب الحيض ب ٢٢ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست