وهل تجب الكفّارة
بالترك أم لا؟ يجيء تحقيقه في بحث الصيام.
التاسع : صرّح في المعتبر ، والمنتهى ، والسرائر ، والتحرير [١] ، واللوامع بجواز الأغسال المسنونة التي لا ترفع الحدث عن الحائض واستحبابها
لها. وهو كذلك عملا بعمومات استحبابها الخالية عن المخصّص.
وأمّا حسنة ابن
مسلم : عن الحائض تتطهّر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال : « أمّا الطهر فلا » [٢] الحديث ، فلا
تدلّ على عدم صحة غسل الجمعة عنها ، إذ لا دليل على كون الطهر غسل الجمعة ، ولو
دلّ لما دلّ على عدم الجواز.
ولا شك في عدم
وجوب غسل الجنابة عليها لو كانت جنبا ، للإجماع ، والنصوص. ولا في أنها لو اغتسلت
للجنابة حال الحيض لم يرتفع حدثها ، وفي المعتبر عليه الإجماع [٣] ، وتؤيّده الحسنة المتقدّمة.
وهل يجوز لها غسل
الجنابة حينئذ ويكفي عنها لو اغتسلت ، فلا يجب عليها غسل الجنابة ثانيا ، ولا
تتعلّق بها الأحكام المختصة بالجنب ، أم لا؟
صرّح في المنتهى
والتذكرة بعدم الجواز [٤] ، واستدلّ عليه بما دلّ على الأمر بجعل غسلهما واحدا ،
كموثّقتي أبي بصير والخشاب [٥] ، وبما صرّح بأنها لا تغتسل كصحيحة الكاهلي [٦].
يضعّف : بأنّ
الجميع خال عن الأمر والنهي الدالّين على الوجوب والحرمة ، بل غايتهما الإخبار
المفيد للجواز أو الرجحان. مع أن جعلهما واحدا