responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 471

الأخير ، فإنّه معنى القريب من مسجدها.

ويستحب استحشاؤها بخرقة كما في بعض الأخبار [١].

السابعة : يكره لها قراءة ما عدا سور العزائم مطلقا‌ حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب عند جماعة [٢] ، وفاقا لإطلاق السرائر ، والنافع ، والشرائع ، والمعتبر ، والقواعد ، والبيان [٣] ، وعن المبسوط ، والجمل والعقود ، والوسيلة ، والإصباح ، والروض [٤]. وفي الرابع وعن الأخير الإجماع عليه.

للمروي في الدعائم ، المتقدّم [٥] في المسألة الثالثة ، المؤيّد بما مرّ في الجنب [٦].

ثمَّ ظاهره وإن كان الحرمة ـ كما هو المحكي عن القاضي [٧] وظاهر المفيد [٨] ـ إلاّ أنّ ضعفها ومخالفتها الأصل ، وموافقتها العامة [٩] ودعوى جماعة [١٠] الإجماع على الجواز منع عن إثباتها به مضافا إلى صحيحة البصري ، المتقدّمة [١١].

كما أنّ المسامحة في أدلّة الكراهة وسع في إثباتها مع ما ذكر ، من غير تخصيص‌


[١] راجع الرقم (٧) ص ٤٦٩.

[٢] كالمحقق والعلاّمة في المعتبر ١ : ١٩٠ ، والقواعد ١ : ١٣.

[٣] السرائر ١ : ١٤٥ ، النافع : ١٠ ، الشرائع ١ : ٣٠ ، المعتبر ١ : ٢٣٣ ، القواعد ١ : ١٥ ، البيان : ٦٢.

[٤] المبسوط ١ : ٤٢ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٢ ، الوسيلة : ٥٨ ، الروض : ٨١.

[٥] ص ٤٦٤.

[٦] ص ٣٠٠.

[٧] المهذب ١ : ٣٤.

[٨] حكي عنه في كشف اللثام ١ : ٩٣ ، ولم نعثر عليه في المقنعة.

[٩] المغني ١ : ٣٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٤.

[١٠] كما في الانتصار : ٣١ ، والخلاف ١ : ١٠١.

[١١] ص ٤٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست