السابعة
: يكره لها قراءة ما عدا سور العزائم مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب عند جماعة [٢] ، وفاقا لإطلاق
السرائر ، والنافع ، والشرائع ، والمعتبر ، والقواعد ، والبيان [٣] ، وعن المبسوط ،
والجمل والعقود ، والوسيلة ، والإصباح ، والروض [٤]. وفي الرابع وعن
الأخير الإجماع عليه.
للمروي في الدعائم
، المتقدّم [٥] في المسألة الثالثة ، المؤيّد بما مرّ في الجنب [٦].
ثمَّ ظاهره وإن
كان الحرمة ـ كما هو المحكي عن القاضي [٧] وظاهر المفيد [٨] ـ إلاّ أنّ ضعفها ومخالفتها الأصل ، وموافقتها العامة [٩] ودعوى جماعة [١٠] الإجماع على
الجواز منع عن إثباتها به مضافا إلى صحيحة البصري ، المتقدّمة [١١].
كما أنّ المسامحة
في أدلّة الكراهة وسع في إثباتها مع ما ذكر ، من غير تخصيص