وأمّا ما في
المرسلة ـ الطويلة ـ من الدلالة على أنّ ذات العادة تعمل في العادة وتدع ما سواها
ـ كما يأتي ـ فلا يضرّ هنا ، لعدم عامل به في المورد أصلا ، مع أنها أعم مطلقا من
أخبار القبل فتخصّص بها.
للثاني ـ وهو
مختار صاحب المدارك [١] ـ : ما تقدّم [٢] من الأخبار الدالّة على انتفاء الحيضية بانتفاء الصفات ،
وعلى أنّ الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض كما في صحيحة محمّد [٣].
وأجيب عنها :
بكونها أعم مطلقا ممّا مرّ ، فتخصّص بها ، مع أنّ في المرسلة ـ الطويلة ـ دلالة
على عدم رجوع ذات العادة إلى التمييز ، كما يأتي.
وللثالث ـ وهو
مذهب المسالك [٤] ـ : ظواهر بعض الأخبار التي لا دلالة لها ، وبعض
الاعتبارات الذي لا اعتناء به.
ثمَّ إنّه لا فرق
فيما تراه قبلها فيما إذا كان بحيث ينتهي الدم على أول أيام العادة ، أو في
أثنائها إذا كان بحيث تصدق القبلية عرفا ولم يبعد عنها بحيث لا يقال إنّه قبل
العادة ، ويصدق عليها تعجيل العادة كما علّل به في الرواية [٥].
والحاصل : أنّ
القبل المحكوم بحيضيته هو ما يقرب العادة وكذا البعد ، وأمّا مطلق القبل والبعد
اللغويين الصادقين على كلّ ما تقدّم وتأخّر فليس مرادا هنا قطعا ، ولذا ورد في بعض
الأخبار بيوم ويومين [٦] وعبّر بعض الفقهاء بالقبيل والبعيد.