بالمبتدأة فتستظهر
بالعبادة إلى الثلاثة أو حضور الوقت ، أقوال :
الأشهر الأظهر :
الأول ، بل قيل [١] : إنه إجماع. لا لأصالة عدم الآفة كما قيل [٢] ، لمعارضتها مع
أصالة عدم الحيض كما مرّ.
بل لعموم
المستفيضة المصرّحة بتحيّض المرأة بمجرّد رؤية الدم [٣].
وخصوص ما دلّ على
حيضية ما تراه ذات العادة قبل العادة مطلقا ، كموثّقة سماعة : عن المرأة ترى الدم
قبل وقت حيضها ، قال : « فلتدع الصلاة ، فإنه ربما يعجّل بها الوقت » [٤].
أو الصفرة التي
تراها كذلك ، كرواية ابن أبي حمزة : عن المرأة ترى الصفرة فقال : « ما كان قبل
الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه » [٥].
والرضوي : «
والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض » [٦].
أو الثاني مقيّدا
بيومين ، كصحيحة ابن حكيم : « الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام
الحيض ليس من الحيض ، وفي أيام الحيض حيض » [٧] وقريبة منها موثّقة أبي بصير [٨].
[١] كما ادّعى في
كشف اللثام ١ : ٩٠ اتفاق الأصحاب عليه.