responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 434

بالمبتدأة فتستظهر بالعبادة إلى الثلاثة أو حضور الوقت ، أقوال :

الأشهر الأظهر : الأول ، بل قيل [١] : إنه إجماع. لا لأصالة عدم الآفة كما قيل [٢] ، لمعارضتها مع أصالة عدم الحيض كما مرّ.

بل لعموم المستفيضة المصرّحة بتحيّض المرأة بمجرّد رؤية الدم [٣].

وخصوص ما دلّ على حيضية ما تراه ذات العادة قبل العادة مطلقا ، كموثّقة سماعة : عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : « فلتدع الصلاة ، فإنه ربما يعجّل بها الوقت » [٤].

أو الصفرة التي تراها كذلك ، كرواية ابن أبي حمزة : عن المرأة ترى الصفرة فقال : « ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه » [٥].

والرضوي : « والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض » [٦].

أو الثاني مقيّدا بيومين ، كصحيحة ابن حكيم : « الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وفي أيام الحيض حيض » [٧] وقريبة منها موثّقة أبي بصير [٨].


[١] كما ادّعى في كشف اللثام ١ : ٩٠ اتفاق الأصحاب عليه.

[٢] الرياض ١ : ٤١.

[٣] راجع ص ٤٠٩.

[٤] الكافي ٣ : ٧٧ الحيض ب ٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٨ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٥.

[٦] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢١ ، المستدرك ٢ : ٨ ، أبواب الحيض ب ٤ ح ٢.

[٧] الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٦.

[٨] الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٥١ ـ ١٩٦ رواها مرسلة ، التهذيب ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٧٩ أبواب الحيض ب ٤ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست