والثالث للمدارك
والذخيرة [١] ، لأخبار التمييز الدالّة منطوقا أو مفهوما على أنّ ما ليس
بصفة الحيض فليس بحيض ، وأنّ ما تراه في اليوم واليومين إن لم يكن دما عبيطا تصلّي
ذينك اليومين كما مرّ [٢] ، ومفهوم قوله : « إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة » [٣].
وهو الحقّ ، لما
ذكر.
ويجاب عن دليل
الأول ، أمّا عن الأصل : فبمنعه. وأمّا عن القاعدة : فبمنعها. وأمّا عن العمومات :
فبوجوب تخصيصها بأخبار التمييز لأخصّيتها ، مع أنّ في بعضها ذكر رؤية الحيض والطمث
وعوده ، وصدقه في المورد ممنوع.
وأمّا عن الخصوصات
المذكورة : فبعدم دلالتها ، لمنع صدق من تحيض ما لم يستمرّ دمها إلى الثلاثة أو
كان بالصفة ، مع أنّه لو سلّم لتعارضت مع أخبار التمييز بالعموم من وجه ،
فتتساقطان ويرجع إلى أصالة عدم سقوط العبادات.
وعن الأخير : بمنع
عدم الفصل.
مع أنّه قد ادّعى
في المدارك كون محلّ النزاع هو الدم المتّصف بالأوصاف لا غيره ، وهو الظاهر من
المنتهى [٤] حيث إنّه بعد ما اختار قول الشيخ احتجّ بأخبار التمييز ،
وبأنّ الاحتياط لو كان معتبرا في المبتدأة لكان كذلك في ذات العادة ، لعدم الفارق.
ثمَّ أجاب عن
إبداء الفارق بوجود الظن في الثاني دون محل النزاع بوجود الظن فيه أيضا ، لأنّ
المظنون أنّ المرأة البالغة إذا رأت ما هو بصفة الحيض أنّه حيض ، وهذا كالصريح في
كون محلّ النزاع هو الدم المتّصف.