responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 414

والثالث للمدارك والذخيرة [١] ، لأخبار التمييز الدالّة منطوقا أو مفهوما على أنّ ما ليس بصفة الحيض فليس بحيض ، وأنّ ما تراه في اليوم واليومين إن لم يكن دما عبيطا تصلّي ذينك اليومين كما مرّ [٢] ، ومفهوم قوله : « إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة » [٣].

وهو الحقّ ، لما ذكر.

ويجاب عن دليل الأول ، أمّا عن الأصل : فبمنعه. وأمّا عن القاعدة : فبمنعها. وأمّا عن العمومات : فبوجوب تخصيصها بأخبار التمييز لأخصّيتها ، مع أنّ في بعضها ذكر رؤية الحيض والطمث وعوده ، وصدقه في المورد ممنوع.

وأمّا عن الخصوصات المذكورة : فبعدم دلالتها ، لمنع صدق من تحيض ما لم يستمرّ دمها إلى الثلاثة أو كان بالصفة ، مع أنّه لو سلّم لتعارضت مع أخبار التمييز بالعموم من وجه ، فتتساقطان ويرجع إلى أصالة عدم سقوط العبادات.

وعن الأخير : بمنع عدم الفصل.

مع أنّه قد ادّعى في المدارك كون محلّ النزاع هو الدم المتّصف بالأوصاف لا غيره ، وهو الظاهر من المنتهى [٤] حيث إنّه بعد ما اختار قول الشيخ احتجّ بأخبار التمييز ، وبأنّ الاحتياط لو كان معتبرا في المبتدأة لكان كذلك في ذات العادة ، لعدم الفارق.

ثمَّ أجاب عن إبداء الفارق بوجود الظن في الثاني دون محل النزاع بوجود الظن فيه أيضا ، لأنّ المظنون أنّ المرأة البالغة إذا رأت ما هو بصفة الحيض أنّه حيض ، وهذا كالصريح في كون محلّ النزاع هو الدم المتّصف.


[١] المدارك : ٣٢٨ ، الذخيرة : ٦٤.

[٢] ص ٣٨١.

[٣] تقدم ص ٣٨٢.

[٤] المنتهى ١ : ١٠٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست