كذلك ، أو الأول
مع كون الدم بصفة الحيض خاصة ، أقوال :
الأول عن المبسوط
، والإصباح ، والجامع ، وظاهر المقنعة ، ونهاية الشيخ [١] ، والوسيلة ،
والذكرى [٢] ، ونسب إلى المنتهى ، والمختلف ، ونهاية الإحكام [٣] ، وكلماتها
تحتمله.
لأصالة عدم الآفة
، وقاعدة ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وعموم النصوص المستفيضة في التحيّض
بمجرّد رؤية الدم [٤] الناشئ عن ترك الاستفصال في أكثرها ، وخصوص بعضها في أول
من تحيض [٥] ، والأخبار الدالّة على التحيّض برؤية الدم المتّصف [٦] بضميمة عدم
الفصل.
والثاني للسرائر ،
والمعتبر [٧] ، وعن السيّد [٨] ، والإسكافي [٩] ، والديلمي [١٠] ، والحلبي [١١] ، بل الشرائع ، والنافع ، والقواعد ، والدروس ، والبيان [١٢] ، وإن احتاط في
الأخيرين في تعلّق التروك بمجرّد الرؤية.
لعمومات أوامر
العبادة ، فلا تسقط إلاّ باليقين.
[١] المبسوط ١ : ٤٢
، الجامع : ٤٢ ، المقنعة : ٥٤ ، النهاية : ٢٦.