responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 413

كذلك ، أو الأول مع كون الدم بصفة الحيض خاصة ، أقوال :

الأول عن المبسوط ، والإصباح ، والجامع ، وظاهر المقنعة ، ونهاية الشيخ [١] ، والوسيلة ، والذكرى [٢] ، ونسب إلى المنتهى ، والمختلف ، ونهاية الإحكام [٣] ، وكلماتها تحتمله.

لأصالة عدم الآفة ، وقاعدة ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وعموم النصوص المستفيضة في التحيّض بمجرّد رؤية الدم [٤] الناشئ عن ترك الاستفصال في أكثرها ، وخصوص بعضها في أول من تحيض [٥] ، والأخبار الدالّة على التحيّض برؤية الدم المتّصف [٦] بضميمة عدم الفصل.

والثاني للسرائر ، والمعتبر [٧] ، وعن السيّد [٨] ، والإسكافي [٩] ، والديلمي [١٠] ، والحلبي [١١] ، بل الشرائع ، والنافع ، والقواعد ، والدروس ، والبيان [١٢] ، وإن احتاط في الأخيرين في تعلّق التروك بمجرّد الرؤية.

لعمومات أوامر العبادة ، فلا تسقط إلاّ باليقين.


[١] المبسوط ١ : ٤٢ ، الجامع : ٤٢ ، المقنعة : ٥٤ ، النهاية : ٢٦.

[٢] الوسيلة : ٥٧ ، الذكرى : ٢٩.

[٣] نسبه في كشف اللثام ١ : ٩٦ ، انظر المنتهى ١ : ١٠٩ ، المختلف ١ : ٣٧ ، نهاية الاحكام ١ : ١١٨.

[٤] انظر ص ٤٠٨ ، ٤٠٩.

[٥] كموثقة سماعة الآتية في ص ٤١٨.

[٦] انظر ص ٣٨١.

[٧] السرائر ١ : ١٤٦ ، المعتبر ١ : ٢١٣.

[٨] حكى عنه في المعتبر ١ : ٢١٣.

[٩] حكى عنه في جامع المقاصد ١ : ٣٣٠.

[١٠] حكى عنه الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) ولم نعثر عليه في المراسم.

[١١] الكافي : ١٢٨.

[١٢] الشرائع ١ : ٣٢ ، النافع : ١٠ ، القواعد ١ : ١٦ ، الدروس : ١ : ٩٧ ، البيان : ٦٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست