وقد يزاد في الوصف
: الغلظة والنتن. وليس عليهما دليل سوى المرويين في فقه الرضا عليهالسلام والدعائم :
الأوّل : « وتفسير
الاستحاضة أنّ دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة ، ودم الحيض إلى السواد وله غلظة ، ودم
الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم الاستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم » [١].
وهما لضعفهما غير
صالحين للاستناد وإن شهد لهما الاعتبار.
ثمَّ إنّ مقتضى
التوصيف في تلك الأخبار : أنّ الأصل أنّ كلّ ما انتفت فيه تلك الأوصاف كلا أو بعضا
لم يكن حيضا.
وبعبارة أخرى :
كلّ ما كان حيضا كان متّصفا بالأوصاف ، كما أنّ مقتضى منطوق الشرط في الحسنة [٣] : أنّ الأصل أنّ
كلّ ما وجدت فيه الأوصاف فهو حيض مطلقا ، إلاّ ما دلّ دليل على خلافه في الكلّيتين
، ويزاد الدليل على الكلّية الأخيرة في صورة الاشتباه مع الاستحاضة الحكم بانتفاء
تلك الأوصاف عن المستحاضة في المستفيضة [٤] ، فإنّ مفادها أنّ المتّصف بها حينئذ حيض ، إلاّ إذا دلّ
دليل على خلاف ذلك.
وبذلك يظهر أنّ
الحق مع من حكم بكون اعتبار الأوصاف إثباتا ونفيا للحيض أصلا لا يتخلّف عنه إلاّ
بدليل [٥].
وجعلها مميّزات
عند الاشتباه مع الاستحاضة خاصة [٦] غير سديد ، وغفلة
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٢ و ١٩٤ وفيه
: « رقة » بدل : « غلظة » والظاهر انها تصحيف : حرقة كما نقله في المستدرك ٢ : ٧
أبواب الحيض ب ٣ ح ٣.