responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 382

وفي مرسلة يونس ، الطويلة : « إنّ دم الحيض أسود يعرف » [١].

والمراد بالسواد هنا هو الحمرة الشديدة القريبة من السواد ، كما هو المتبادر في السواد المستعمل في الدماء المتأيّد بالمشاهدة والاعتبار.

ويشهد له : ما في مرسلة يونس « إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة » ثمَّ قال عليه‌السلام : « وقوله البحراني شبه معنى قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ دم الحيض أسود ، وإنّما سماه ( أبي ) بحرانيا لكثرته ولونه » الحديث ..

دلّ على اتّحاد المراد من الأسود ومن البحراني المفسّر في كتب اللغة [٢] ، والمعتبر ، والتذكرة [٣] ، بالحمرة الشديدة.

فلا تنافي بين ما مر وبين ما وصف الحيض بالحمرة ، كالمرسل الآتي في الحبلى « إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلّي » [٤] وغيره ، ولا بين كلام من وصفه بالسواد فقط ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمنتهى والتبصرة والإرشاد [٥] والتلخيص والتحرير [٦] وغيرها [٧] ، ومن وصفه بالحمرة كذلك ، كما عن المقنعة [٨].

نعم ، في النافع خيّر بين الوصفين ، وظاهره الاختلاف بينهما [٩].

وهو ليس بجيّد ، إلاّ أن يحمل على تفاوت مراتب الحمرة.


[١] الكافي ٣ : ٨٣ الحيض ب ٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٧٦ أبواب الحيض ب ٣ ح ٤.

[٢] كالنهاية لابن الأثير ١ : ٩٩ ، والصحاح ٢ : ٥٨٥ ، ولسان العرب ٤ : ٤٥.

[٣] المعتبر ١ : ١٩٧ ، التذكرة ١ : ٢٦.

[٤] سيأتي ذكره ص ٤٠٣.

[٥] النهاية : ٢٣ ، المبسوط ١ : ٤١ ، الوسيلة : ٥٦ ، المنتهى ١ : ٩٥ ، التبصرة : ٨ ، مجمع الفائدة ١ : ١٤١.

[٦] التحرير ١ : ١٣.

[٧] كالكفاية : ٣ ، والمفاتيح ١ : ١٤.

[٨] المقنعة : ٥٤.

[٩] المختصر النافع : ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست