دلّ التعليل على
العموم المطلوب. والمراد بالحرمة الحق ، كما يدل عليه ذيل رواية السرائر
المتقدّمة.
أو على كفاية واحد
للواجبات المجتمعة ، التي أحدها الجنابة ، مطلقا سواء نوى الجميع أو البعض ، بل
ولو مع نية عدم البعض ، المثبت لهذا الإطلاق في غير الواجبات أيضا ، بعد ثبوت
تداخله بالإجماع المركّب.
كالمستفيضة
الواردة في كفاية غسل واحد للجنابة والحيض [١] ، وخبر شهاب : « وإن غسّل ميتا وتوضّأ ، ثمَّ أتى أهله ،
يجزيه غسل واحد لهما » [٢].
واختصاص الأولى
بالحيض ، والثاني بغسل المسّ لا يضرّ ، لعدم الفصل بين الواجبات.
أو على كفاية واحد
للندب والفرض وإن لم ينو إلاّ أحدهما :
كمرسلة الفقيه : «
من جامع في أول شهر رمضان ، ثمَّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ، عليه أن يغتسل
ويقضي صلاته وصومه ، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى
ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك » [٣].
حجّة المخالف
مطلقا أو في بعض الصور : ضعف الأخبار كلاّ أو بعضا مع أصالة عدم التداخل ، أو
اشتراط نية الوجه الغير المتحققة في بعض الصور ، أو قصد السبب ـ مطلقا أو في خصوص
الأغسال المندوبة ـ الغير المتحقّق في بعض آخر ، أو مع عدم صدق الامتثال قطعا في
صورة نية عدم البعض ، أو عدم جواز اجتماع الوجوب والاستحباب ، اللازم في صورة
تفريق الأغسال.
ويردّ الأوّل :
بأنّ ضعف السند غير ضائر ، مع أنّ الجميع ليس كذلك.