responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 369

دلّ التعليل على العموم المطلوب. والمراد بالحرمة الحق ، كما يدل عليه ذيل رواية السرائر المتقدّمة.

أو على كفاية واحد للواجبات المجتمعة ، التي أحدها الجنابة ، مطلقا سواء نوى الجميع أو البعض ، بل ولو مع نية عدم البعض ، المثبت لهذا الإطلاق في غير الواجبات أيضا ، بعد ثبوت تداخله بالإجماع المركّب.

كالمستفيضة الواردة في كفاية غسل واحد للجنابة والحيض [١] ، وخبر شهاب : « وإن غسّل ميتا وتوضّأ ، ثمَّ أتى أهله ، يجزيه غسل واحد لهما » [٢].

واختصاص الأولى بالحيض ، والثاني بغسل المسّ لا يضرّ ، لعدم الفصل بين الواجبات.

أو على كفاية واحد للندب والفرض وإن لم ينو إلاّ أحدهما :

كمرسلة الفقيه : « من جامع في أول شهر رمضان ، ثمَّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ، عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك » [٣].

حجّة المخالف مطلقا أو في بعض الصور : ضعف الأخبار كلاّ أو بعضا مع أصالة عدم التداخل ، أو اشتراط نية الوجه الغير المتحققة في بعض الصور ، أو قصد السبب ـ مطلقا أو في خصوص الأغسال المندوبة ـ الغير المتحقّق في بعض آخر ، أو مع عدم صدق الامتثال قطعا في صورة نية عدم البعض ، أو عدم جواز اجتماع الوجوب والاستحباب ، اللازم في صورة تفريق الأغسال.

ويردّ الأوّل : بأنّ ضعف السند غير ضائر ، مع أنّ الجميع ليس كذلك.


[١] الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٣.

[٢] الكافي ٣ : ٢٥٠ الجنائز ب ٩٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٤٨ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٢ : ٢٦٣ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٣.

[٣] الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣٢١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست