كحسنة زرارة : «
إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح
والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق ، أجزأها عنك غسل واحد ، وكذلك المرأة ،
يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » [١].
دلّت بقوله : «
فإذا اجتمعت .. » على ما ذكرنا من العموم.
وإضمارها في بعض
الكتب [٢] غير قادح ، سيما مع إسنادها في التهذيب إلى أحدهما عليهماالسلام ، وفي السرائر
إلى مولانا الباقر عليهالسلام بسند [٣] ، وإلى أحدهما بآخر. وزاد على الأخير : وقال زرارة : «
وحرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد » [٤].
ورواية الحسين
الخراساني ، المروية في السرائر : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك
ليومك » [٥].
وعمومه لما تأخّر
سببه غير ضائر ، لأنه بالإجماع خارج ، ضرورة عدم تقدّم المسبّب على سببه.
وصحيحة زرارة :
ميت مات وهو جنب ، كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ فقال : « يغسل غسلا واحدا ، يجزئ
ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » [٦].
[١] الكافي ٣ : ٤١
الطهارة : ب ٢٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٣
ح ١.