responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 368

المستفيضة الدالّة إمّا على الكفاية مطلقا :

كحسنة زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق ، أجزأها عنك غسل واحد ، وكذلك المرأة ، يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » [١].

دلّت بقوله : « فإذا اجتمعت .. » على ما ذكرنا من العموم.

وإضمارها في بعض الكتب [٢] غير قادح ، سيما مع إسنادها في التهذيب إلى أحدهما عليهما‌السلام ، وفي السرائر إلى مولانا الباقر عليه‌السلام بسند [٣] ، وإلى أحدهما بآخر. وزاد على الأخير : وقال زرارة : « وحرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد » [٤].

ورواية الحسين الخراساني ، المروية في السرائر : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » [٥].

وعمومه لما تأخّر سببه غير ضائر ، لأنه بالإجماع خارج ، ضرورة عدم تقدّم المسبّب على سببه.

وصحيحة زرارة : ميت مات وهو جنب ، كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ فقال : « يغسل غسلا واحدا ، يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » [٦].


[١] الكافي ٣ : ٤١ الطهارة : ب ٢٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١.

[٢] وهو الكافي.

[٣] مستطرفات السرائر : ٧٤ ـ ١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٣ ملحق ح ١.

[٤] مستطرفات السرائر : ١٠٣ ـ ٣٨.

[٥] مستطرفات السرائر : ٤٦ ـ ٤.

[٦] الكافي ٣ : ١٥٤ الجنائز ب ٢٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ـ ٦٨٠ ، الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست