ومنه يظهر وجه آخر
لضعف الثالث والرابع ، لإفادتهما وجوب التقديم على أصل الغسل ، بل في بعضهما على
المضمضة والاستنشاق أيضا.
والسادس : بمنع
الإجماع المركّب ، بل القول بالفصل متحقّق ، وبمنع دلالة المعتبرة على المماثلة في
الجميع. ولو سلّم ، فالمدلول المماثلة في جميع أجزاء الغسل وكيفيته ، لا الأمور
الخارجة. مع أنّ الثابت منها أنّ أحكام غسل الجنابة ثابتة له ، دون العكس.
والثاني لجماعة من
المتأخّرين [٢] ، للأصل ، وضعف الرافع ، وإن استحب. وهو الأقوى ، لما مرّ.
ومنه يظهر عدم
اشتراط طهر المحل قبل الغسل في صحته ، كما هو صريح الشيخ في المبسوط [٣] ، وكلّ من لا
يوجب التطهير أوّلا.
والأكثر على
الاشتراط ، لما ذكر ، بضميمة استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ، الموجب للفساد
، إلى الأخبار ، مضافا إلى استصحاب الحدث.
ويضعّف الاستصحاب
: بوجود الرافع ، من مثل قوله : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » [٤] ومن استلزام
الأمر بالغسل للإجزاء ، والبواقي بما مرّ.
ثمَّ على ما ذكرنا
من عدم توقّف ارتفاع الحدث على تطهر المحل ، فهل يكتفي بغسلة واحدة لرفع الحدث
والخبث إذا كان ممّا يغسل مرّة ، أو مرّة لرفع الحدث ومرّة للخبث إذا لم يكن كذلك؟
أو لا ، بل يحتاج رفع الخبث إلى غسل