والثانية : « ثمَّ
اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمَّ اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك » [١].
ووجوبه في غسل
الميت إمّا بضميمة الإجماع المركّب ـ كما هو محتمل ـ أو مع ما في المعتبرة من أنّ
غسل الميت مثل غسل الجنابة [٢].
ويضعّف الأول :
بمنع الانتفاء المدّعى أوّلا ، لوروده على النجاسة. ومنع اشتراط طهارته مطلقا
ثانيا ، وإنّما هي طهارته قبل الورود على المحل ، كما يقولون في إزالة الخبث ، على
القول بنجاسة الغسالة.
والقول [٣] بتوقّف العبادة
على البيان ، وعدم حصوله في ( الماء ) [٤] النجس ( مطلقا ) [٥] ، مدفوع بحصوله بالإطلاقات الشاملة لذلك الماء.
والثاني : بمنع
المانعية مطلقا ، وإنّما هي فيما له عين ، ولا كلام في وجوب إزالة عينه أوّلا.
ومنه يظهر ضعف
دلالة الثالث والرابع ، لعدم دلالتهما إلاّ على وجوب غسل المني ، وهو ممّا يمنع من
وصول الماء إلى المحل ، لثخانته ولزوجته.
والخامس : بعدم
إمكان إبقاء الأمر فيه على الوجوب ، إلاّ بانسلاخ حرف الترتيب عن معناه ، الموجب
لسقوط الاستدلال رأسا ، لعدم وجوب تقديم تطهير النجاسة عن البدن على غسل الفرج
إجماعا ، ( بل ) [٦] ولا على أصل الغسل قطعا ، بحيث يجب تقديم تطهير الفرج على
الصب على الرأس ، وإن أوهمه كلام