responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 365

والثانية : « ثمَّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمَّ اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك » [١].

ووجوبه في غسل الميت إمّا بضميمة الإجماع المركّب ـ كما هو محتمل ـ أو مع ما في المعتبرة من أنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة [٢].

ويضعّف الأول : بمنع الانتفاء المدّعى أوّلا ، لوروده على النجاسة. ومنع اشتراط طهارته مطلقا ثانيا ، وإنّما هي طهارته قبل الورود على المحل ، كما يقولون في إزالة الخبث ، على القول بنجاسة الغسالة.

والقول [٣] بتوقّف العبادة على البيان ، وعدم حصوله في ( الماء ) [٤] النجس ( مطلقا ) [٥] ، مدفوع بحصوله بالإطلاقات الشاملة لذلك الماء.

والثاني : بمنع المانعية مطلقا ، وإنّما هي فيما له عين ، ولا كلام في وجوب إزالة عينه أوّلا.

ومنه يظهر ضعف دلالة الثالث والرابع ، لعدم دلالتهما إلاّ على وجوب غسل المني ، وهو ممّا يمنع من وصول الماء إلى المحل ، لثخانته ولزوجته.

والخامس : بعدم إمكان إبقاء الأمر فيه على الوجوب ، إلاّ بانسلاخ حرف الترتيب عن معناه ، الموجب لسقوط الاستدلال رأسا ، لعدم وجوب تقديم تطهير النجاسة عن البدن على غسل الفرج إجماعا ، ( بل ) [٦] ولا على أصل الغسل قطعا ، بحيث يجب تقديم تطهير الفرج على الصب على الرأس ، وإن أوهمه كلام‌


ح ٦.

[١] في النسخ : غير الماء ، والصواب كما أثبتناه.

[٢] التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٧.

[٣] الوسائل ٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣.

[٤] كما في شرح المفاتيح ( مخطوط ).

[٥] ليس في « ه‌ ».

[٦] لا توجد في « ق » و « ه‌ ».

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست