والاستدلال
بمرغبات التطهير والوضوء ، والدالّة على الثواب على كل فعل منه على ذلك غير جيد ،
إذ لا يثبت منها إلاّ استحباب هذا الفعل لا لأجل ذلك الأثر الخاص ، فإنّها تدل على
الثواب عليه ولو كان تجديديا ، مع أنّه غير محصّل لذلك الأثر ، واستحبابه بنفسه
غير استحباب ذلك الأثر.
وأمّا ما ذكره
بعضهم منهم والدي ـ قدسسره ـ من أنّ هذا القسم من الوضوء مراد من قال : إنّه مستحب
بنفسه ، فمراده من الوضوء ليس نفس الفعل ، بل الكون على الوضوء ، فإنّهم بعد ما
يذكرون غايات ذلك الكون يقولون إنه بنفسه أيضا مستحب ، فلا يرد ما قيل من أنّ هذا
غير الاستحباب بنفسه.
وهل يستحب هذا
الفعل بنفسه أم لا؟ مقتضى الأصل وعدم الدليل : الثاني.
والاستدلال عليه
بمطلقات الأمر بالوضوء ومرغباته ، سيما بعد الحدث كقوله : « من أحدث ولم يتوضّأ
فقد جفاني » [١] والدالّة على الثواب عليه لا يفيد ، إذ يمكن أن يكون ذلك
لاستحبابه الغيري الثابت في كل حال.
ومنها : التأهب للفريضة قبل وقتها ، لاستحباب الصلاة في أول
وقتها الحقيقي الموقوفة على الوضوء قبله ، لا لأجل مطلق أخبار فضيلة أول الوقت ،
لأنّ المراد منه الأوّل العرفي الغير المتوقف على الوضوء قبله ، بل للأمر
بالمسارعة والاستباق ولما دل على أفضلية الأوّل فالأوّل المثبت لأفضلية الحقيقي
أيضا.
وهل يختص
الاستحباب بمن يتمكن من إيقاعها في أول الوقت وإن لم يرده ، حيث ان استحباب شيء
لا يتوقف على إرادته ، أو يستحب لمن يعلم عدم تمكنه منه أيضا؟ مقتضى الدليل
المذكور وبضميمة الأصل : الأوّل.