وفيه ـ مضافا إلى
ما مرّ ـ أنّ دلالتها على التأكيد [١] إنما تتم لو دلّت على اختصاص الاستحباب به حتى يحمل على
مرتبة مؤكدة منه ، ولا تدل عليه إلاّ بمفهوم وصف لا حجية فيه ، ولعله لذلك لم
يذكره جماعة.
ومنها : الكون على الطهارة ، أي لمجرد كونه غير محدث ذا حالة
يصلح معها ما يشترط به من دون قصد شيء آخر من غاياته ، فيكون الغرض منه هذا الأثر
في نفسه خاصة.
والحاصل أنّ الكون
على الوضوء أمر مستحب ، وهو موقوف على التوضؤ توقف المسبب على السبب ، فيستحب لأجل
ذلك وإن لم يكن له غاية أخرى.
والحجة في استحباب
ذلك الكون صحيحة ابن عمار : « الوضوء أفضل على كل حال » [٣].
فإنّ الظاهر منها
الكون على الوضوء لا الإتيان به ، لمكان قوله : « على كل حال » والكون عليه يتوقف
على الإتيان به.
والمروي في مجالس
ابن الشيخ : « إن استطعت أن تكون في الليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنّك تكون
إذا متّ على طهارة شهيدا » [٤].
والظاهر أن المراد
بالطهارة فيه الطهارة من الحدث وإن لم تثبت الحقيقة الشرعية.
والمروي في نوادر
الراوندي : « كان أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا بالوا توضؤوا مخافة أن تدركهم الساعة » [٥] يعني مخافة أن
تدركهم وهم محدثون ،