responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 35

وفيه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ أنّ دلالتها على التأكيد [١] إنما تتم لو دلّت على اختصاص الاستحباب به حتى يحمل على مرتبة مؤكدة منه ، ولا تدل عليه إلاّ بمفهوم وصف لا حجية فيه ، ولعله لذلك لم يذكره جماعة.

وألحق ابن حمزة بالمسجد كل مكان شريف [٢].

ومنها : الكون على الطهارة ، أي لمجرد كونه غير محدث ذا حالة يصلح معها ما يشترط به من دون قصد شي‌ء آخر من غاياته ، فيكون الغرض منه هذا الأثر في نفسه خاصة.

والحاصل أنّ الكون على الوضوء أمر مستحب ، وهو موقوف على التوضؤ توقف المسبب على السبب ، فيستحب لأجل ذلك وإن لم يكن له غاية أخرى.

والحجة في استحباب ذلك الكون صحيحة ابن عمار : « الوضوء أفضل على كل حال » [٣].

فإنّ الظاهر منها الكون على الوضوء لا الإتيان به ، لمكان قوله : « على كل حال » والكون عليه يتوقف على الإتيان به.

والمروي في مجالس ابن الشيخ : « إن استطعت أن تكون في الليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنّك تكون إذا متّ على طهارة شهيدا » [٤].

والظاهر أن المراد بالطهارة فيه الطهارة من الحدث وإن لم تثبت الحقيقة الشرعية.

والمروي في نوادر الراوندي : « كان أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا بالوا توضؤوا مخافة أن تدركهم الساعة » [٥] يعني مخافة أن تدركهم وهم محدثون ،


[١] في « ق » التأكد.

[٢] الوسيلة : ٤٩.

[٣] قد تقدم تمام الرواية في ص ٣٢.

[٤] لم نجده فيه ، بل وجدناه في أمالي المفيد : ٤٦.

[٥] نوادر الراوندي : ٣٩ ، البحار ٧٧ : ٣١٢ ـ ٢٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست