أمّا الإتمام :
فللأصل والاستصحاب المتقدّمين الخاليين عن المعارض في المقام ، لاختصاص الرضوي [١] وقرينة ـ بقرينة
السياق ـ بالجنب. مع أنّ الشهرة الجابرة له في المورد غير محقّقة ولا محكية ، بل
الفاضل مع حكمه بالإعادة في الجنابة لم يحكم بها هنا.
وأمّا الوضوء :
فلموجباته بعد الأصغر ، الراجحة على ما ينفيه بعد كلّ غسل ـ بعد التعارض ـ كما
مرّ.
ب : الارتماسي
كالترتيبي في إمكان التخلّل ، إذ الدفعة العرفية لا تنافيه.
وتوهّم أن الغسل
بعد ولوج الكل ، فيحصل بآخر أجزائه وهو آني ، فاسد ، بل هو يحصل بكلّ أجزاء الولوج
، وهو تدريجي.
وعلى هذا ، فلو
تخلّله الحدث ، تجري فيه الأقوال الثلاثة. والحقّ فيه الإتمام ، للاستصحاب
المتقدّم. والوضوء ، لعموماته الراجحة ـ بما مرّ ـ على معارضها في الغسل. وعدم
الإعادة ، للأصل ، حيث إنّ سياق الرضوي وقرينه في الترتيبي.
مع أنّ الشهرة
الجابرة هنا غير معلومة ، وعدم الفصل بين الترتيبي والارتماسي غير ثابت.
والاحتياط بالجمع
بين الإعادة والوضوء أولى ، سيما مع نقض المعاد.
المسألة
الثالثة :
لا يجب الوضوء مع
غسل الجنابة للمشروط به ولو على المحدث بالحدث الأصغر قبله ، بالإجماع المحقّق
والمحكي عن جماعة من علمائنا الأخيار ، وعمل الفرقة في جميع الأعصار ، واستفاضة
الأخبار السالمة عن المعارض بأنه لا وضوء معه ولا قبله ولا بعده [٢] ، التي منها ما
يصرّح بأنه لا وضوء للصلاة مع غسل الجمعة