responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 356

بإجزائه عن الوضوء أم لا.

أمّا الإتمام : فللأصل والاستصحاب المتقدّمين الخاليين عن المعارض في المقام ، لاختصاص الرضوي [١] وقرينة ـ بقرينة السياق ـ بالجنب. مع أنّ الشهرة الجابرة له في المورد غير محقّقة ولا محكية ، بل الفاضل مع حكمه بالإعادة في الجنابة لم يحكم بها هنا.

وأمّا الوضوء : فلموجباته بعد الأصغر ، الراجحة على ما ينفيه بعد كلّ غسل ـ بعد التعارض ـ كما مرّ.

ب : الارتماسي كالترتيبي في إمكان التخلّل ، إذ الدفعة العرفية لا تنافيه.

وتوهّم أن الغسل بعد ولوج الكل ، فيحصل بآخر أجزائه وهو آني ، فاسد ، بل هو يحصل بكلّ أجزاء الولوج ، وهو تدريجي.

وعلى هذا ، فلو تخلّله الحدث ، تجري فيه الأقوال الثلاثة. والحقّ فيه الإتمام ، للاستصحاب المتقدّم. والوضوء ، لعموماته الراجحة ـ بما مرّ ـ على معارضها في الغسل. وعدم الإعادة ، للأصل ، حيث إنّ سياق الرضوي وقرينه في الترتيبي.

مع أنّ الشهرة الجابرة هنا غير معلومة ، وعدم الفصل بين الترتيبي والارتماسي غير ثابت.

والاحتياط بالجمع بين الإعادة والوضوء أولى ، سيما مع نقض المعاد.

المسألة الثالثة :

لا يجب الوضوء مع غسل الجنابة للمشروط به ولو على المحدث بالحدث الأصغر قبله ، بالإجماع المحقّق والمحكي عن جماعة من علمائنا الأخيار ، وعمل الفرقة في جميع الأعصار ، واستفاضة الأخبار السالمة عن المعارض بأنه لا وضوء معه ولا قبله ولا بعده [٢] ، التي منها ما يصرّح بأنه لا وضوء للصلاة مع غسل الجمعة‌


[١] تقدم في ص ٣٥٣.

[٢] الوسائل ٢ : ٢٤٦ أبواب الجنابة ب ٣٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست