responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 256

أمنت هي ولم يدخله ، قال : « ليس عليها الغسل » [١].

وفي الأخرى بعد قول السائل : ففخذت لها فأمذيت وأمنت هي : « ليس عليك وضوء ولا عليها الغسل » [٢] وصحيحة ابن أذينة : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال : « ليس عليها الغسل » [٣].

ورواية عبيد بن زرارة : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟

قال : « لا » [٤] وغير ذلك.

ويضعّف : بأنّها لمخالفتها لعمل قدماء الأصحاب شاذة ، وعن الحجية خارجة ، فلا تصلح للاستناد ، فكيف للمعارضة. ومع ذلك فاحتمال أن يراد بالإمناء انفصاله عن مستقرّه وإن لم يخرج من الفرج ، بل انصبّ إلى الرحم ـ كما هو الغالب في النساء ـ في أكثرها ممكن.

هذا كله في صورة العلم بكون الخارج منيا. وأمّا لو اشتبه فيعتبر في الرجل الصحيح بالدفق ومقارنة الشهوة ، أي التلذّذ ، وفتور البدن بعده ، فيجب الغسل فيما اشتمل عليها جميعا ، ولا يجب فيما فقد فيه بعضها. وفي المريض والمرأة بالثانيتين [٥] خاصة.


[١] التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣٢١ ، الاستبصار ١ : ١٠٦ ـ ٣٤٨ ، الوسائل ٢ : ١٩٠ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٨.

[٢] التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٦ ـ ٣٤٩ ، الوسائل ٢ : ١٩١ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢٠.

[٣] التهذيب ١ : ١٢٣ ـ ٣٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ ـ ٣٥١ ، الوسائل ٢ : ١٩١ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢١.

[٤] التهذيب ١ : ١٢٤ ـ ٣٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٢ : ١٩٢ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢٢.

[٥] يعني مقارنة الشهوة والفتور.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست