أمنت هي ولم يدخله
، قال : « ليس عليها الغسل » [١].
وفي الأخرى بعد
قول السائل : ففخذت لها فأمذيت وأمنت هي : « ليس عليك وضوء ولا عليها الغسل » [٢] وصحيحة ابن أذينة
: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال : « ليس عليها الغسل » [٣].
ورواية عبيد بن
زرارة : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟
ويضعّف : بأنّها
لمخالفتها لعمل قدماء الأصحاب شاذة ، وعن الحجية خارجة ، فلا تصلح للاستناد ، فكيف
للمعارضة. ومع ذلك فاحتمال أن يراد بالإمناء انفصاله عن مستقرّه وإن لم يخرج من
الفرج ، بل انصبّ إلى الرحم ـ كما هو الغالب في النساء ـ في أكثرها ممكن.
هذا كله في صورة
العلم بكون الخارج منيا. وأمّا لو اشتبه فيعتبر في الرجل الصحيح بالدفق ومقارنة
الشهوة ، أي التلذّذ ، وفتور البدن بعده ، فيجب الغسل فيما اشتمل عليها جميعا ،
ولا يجب فيما فقد فيه بعضها. وفي المريض والمرأة بالثانيتين [٥] خاصة.
[١] التهذيب ١ : ١٢١
ـ ٣٢١ ، الاستبصار ١ : ١٠٦ ـ ٣٤٨ ، الوسائل ٢ : ١٩٠ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٨.
[٢] التهذيب ١ : ١٢١
ـ ٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٦ ـ ٣٤٩ ، الوسائل ٢ : ١٩١ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢٠.
[٣] التهذيب ١ : ١٢٣
ـ ٣٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ ـ ٣٥١ ، الوسائل ٢ : ١٩١ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢١.
[٤] التهذيب ١ : ١٢٤
ـ ٣٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٢ : ١٩٢ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢٢.