وصحيحة محمّد بن إسماعيل : عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل؟ قال : « نعم » [١] وقريبة منها حسنة أديم بن الحر [٢].
وصحيحة الحلبي : عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل [٣].
وصحيحة الأشعري وفيها : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » [٤].
ورواية محمّد بن الفضيل وفيها : « إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » [٥].
ورواية ابن أبي طلحة وفيها : « أليس قد أنزلت من شهوة؟ » قلت : بلى ، قال : « عليها غسل » [٦] إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن المقنع ، فنفى عنها الغسل إذا أمنت من غير جماع ، ولكن كلامه فيه ينفيه في احتلامها خاصة [٧] ، ويميل إلى ذلك كلام صاحب الوافي [٨].
لروايات دالّة على ذلك كصحيحتي عمر بن يزيد ، في إحداهما : قلت : فإن
[١] التهذيب ١ : ١٢٤ ـ ٣٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ١٩٠ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٦.
[٢] التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣١٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٥ ـ ٣٤٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٩ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٢.
[٣] التهذيب ١ : ١٢٣ ـ ٣٣١ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ ـ ٣٥٢ ، الوسائل ٢ : ١٨٧ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٥.
[٤] قد تقدم مصدرها في ص ٢٥٣.
[٥] التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٥ ـ ٣٤٥ ، قرب الاسناد : ٣٩٥ ـ ١٣٨٧ ، الوسائل ٢ : ١٨٩ ، أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٣.
[٦] التهذيب ١ : ١٢٢ ـ ٣٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٥ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٢ : ١٩٠ ، أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٥.
[٧] المقنع : ١٣.
[٨] الوافي ٦ : ٤١٠.