responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 255

وصحيحة محمّد بن إسماعيل : عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل؟ قال : « نعم » [١] وقريبة منها حسنة أديم بن الحر [٢].

وصحيحة الحلبي : عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل [٣].

وصحيحة الأشعري وفيها : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » [٤].

ورواية محمّد بن الفضيل وفيها : « إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » [٥].

ورواية ابن أبي طلحة وفيها : « أليس قد أنزلت من شهوة؟ » قلت : بلى ، قال : « عليها غسل » [٦] إلى غير ذلك.

خلافا للمحكي عن المقنع ، فنفى عنها الغسل إذا أمنت من غير جماع ، ولكن كلامه فيه ينفيه في احتلامها خاصة [٧] ، ويميل إلى ذلك كلام صاحب الوافي [٨].

لروايات دالّة على ذلك كصحيحتي عمر بن يزيد ، في إحداهما : قلت : فإن‌


[١] التهذيب ١ : ١٢٤ ـ ٣٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ١٩٠ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٦.

[٢] التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣١٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٥ ـ ٣٤٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٩ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٢.

[٣] التهذيب ١ : ١٢٣ ـ ٣٣١ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ ـ ٣٥٢ ، الوسائل ٢ : ١٨٧ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٥.

[٤] قد تقدم مصدرها في ص ٢٥٣.

[٥] التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٥ ـ ٣٤٥ ، قرب الاسناد : ٣٩٥ ـ ١٣٨٧ ، الوسائل ٢ : ١٨٩ ، أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٣.

[٦] التهذيب ١ : ١٢٢ ـ ٣٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٥ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٢ : ١٩٠ ، أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٥.

[٧] المقنع : ١٣.

[٨] الوافي ٦ : ٤١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست