منها : صحيحة زرارة : فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ، قال
: « لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على
يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه يقين آخر » [٣].
وموثّقة ابن بكير
: « إذا استيقنت أنّك قد توضّأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت
» [٤].
وخبر البصري : أجد
الريح في بطني حتى أظن أنّها قد خرجت ، فقال : « ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو
تجد الريح » [٥] وغير ذلك.
وأمّا المروي في قرب
الإسناد : عن رجل يكون على وضوء وشك على وضوء هو أم لا ، قال : « إذ ذكر وهو في
صلاته انصرف وتوضّأ وأعادها ، وإن ذكر وقد
فرغ من صلاته
أجزأه ذلك » [٦] ، فمع ضعفه بنفسه وشذوذه غير مفيد للوجوب ، والإجزاء بعد
الصلاة يؤكّده أيضا.
وفي الثاني [٧] إلى إطلاقات وجوب
الوضوء للصلاة وعموماته ، خرج ما خرج