responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 227

شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضّأ ، وإن شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلاّ أن تستيقن » [١].

وفي الأوّل [٢]إلى المستفيضة :

منها : صحيحة زرارة : فإن حرّك إلى جنبه شي‌ء ولم يعلم به ، قال : « لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه يقين آخر » [٣].

وموثّقة ابن بكير : « إذا استيقنت أنّك قد توضّأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » [٤].

وخبر البصري : أجد الريح في بطني حتى أظن أنّها قد خرجت ، فقال : « ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح » [٥] وغير ذلك.

وأمّا المروي في قرب الإسناد : عن رجل يكون على وضوء وشك على وضوء هو أم لا ، قال : « إذ ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضّأ وأعادها ، وإن ذكر وقد

فرغ من صلاته أجزأه ذلك » [٦] ، فمع ضعفه بنفسه وشذوذه غير مفيد للوجوب ، والإجزاء بعد الصلاة يؤكّده أيضا.

وفي الثاني [٧] إلى إطلاقات وجوب الوضوء للصلاة وعموماته ، خرج ما خرج‌


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٦٧ ، المستدرك ١ : ٣٤٢ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١.

[٢] أي مضافا في الأوّل يعني به تيقن الطهارة.

[٣] التهذيب ١ : ٨ ـ ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٢ أبواب الوضوء ب ٤٤ ح ١.

[٥] الفقيه ١ : ٣٧ ـ ١٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٤٧ ـ ١٠١٨ ، الاستبصار ١ : ٩٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٥.

[٦] قرب الإسناد ١٧٧ ـ ٦٥١ ، الوسائل ١ : ٤٧٣ أبواب الوضوء ب ٤٤ ح ٢.

[٧] أي مضافا في الثاني يعني تيقن الحدث.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست