responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 226

فإنّها معارضة مع صحيحة زرارة [١] ، وموثّقته [٢] ، وموثّقة ابنه عبيد [٣] ، وأعم من البطن ، ومحتملة لأن يراد منها إعادة الوضوء دون الصلاة.

وأمّا الثاني ، فبمنع كون الوضوء فعلا كثيرا ، ومنع إيجاب مطلقه ولو مثل ذلك ـ لو قلنا به ـ للبطلان.

مع أنّه لو سلّم الأمران جميعا ، فالموثّقة مقيّدة لأخبارهما قطعا فيجب العمل بها.

وقد يستدلّ أيضا للمطلوب بمثل صحيحة محمّد : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ويبني على صلاته » [٤].

وفيه نظر ، لاحتمال أن يراد بالوضوء الوضوء المأمور به أولا قبل الدخول في الصلاة ، وبالبناء عدم القطع ، أي يبني على صحة صلاته ولا يقطعها بالحدث في الأثناء ، ولم يعلم انفهام المعنى المتعارف بين المتفقّهة الآن من البناء في زمان المعصوم ، وإنّما حملناه على المتعارف في رواية الفضيل ، لقرينة قوله : « ما لم ينقض الصلاة » [٥] إلى آخره.

وغير القادر على حفظ الريح كالبطن ، لخبر القمّاط [٦] ورواية الفضيل.

المسألة الثامنة : لو تيقّن الطهارة أو الحدث وشك في الآخر بنى. على المتيقّن‌ إجماعا ، وهو مع الاستصحاب حجة ، مضافا فيهما [٧] إلى الرضوي المنجبر : « فإن‌


[١] الكافي ٣ : ٣٤٧ الصلاة ب ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣١٨ ـ ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٢ ـ ١٥٣٥ ، الوسائل ٦ : ٤١٠ أبواب التشهد ب ١٣ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٣١٨ ـ ١٣٠٠.

[٣] الكافي ٣ : ٣٤٦ الصلاة ب ٣٣ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٤١٢ أبواب التشهد ب ١٣ ح ٤.

[٤] التهذيب ١ : ٣٥٠ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ١ : ٢٩٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٤.

[٥] المتقدمة في ص ٢٢٤.

[٦] تقدم في ص ٢٢٣.

[٧] أي في تيقن الطهارة وتيقن الحدث.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست