فإنّها معارضة مع
صحيحة زرارة [١] ، وموثّقته [٢] ، وموثّقة ابنه عبيد [٣] ، وأعم من البطن ، ومحتملة لأن يراد منها إعادة الوضوء دون
الصلاة.
وأمّا الثاني ،
فبمنع كون الوضوء فعلا كثيرا ، ومنع إيجاب مطلقه ولو مثل ذلك ـ لو قلنا به ـ للبطلان.
مع أنّه لو سلّم
الأمران جميعا ، فالموثّقة مقيّدة لأخبارهما قطعا فيجب العمل بها.
وقد يستدلّ أيضا
للمطلوب بمثل صحيحة محمّد : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ويبني على صلاته » [٤].
وفيه نظر ،
لاحتمال أن يراد بالوضوء الوضوء المأمور به أولا قبل الدخول في الصلاة ، وبالبناء
عدم القطع ، أي يبني على صحة صلاته ولا يقطعها بالحدث في الأثناء ، ولم يعلم
انفهام المعنى المتعارف بين المتفقّهة الآن من البناء في زمان المعصوم ، وإنّما
حملناه على المتعارف في رواية الفضيل ، لقرينة قوله : « ما لم ينقض الصلاة » [٥] إلى آخره.
وغير القادر على
حفظ الريح كالبطن ، لخبر القمّاط [٦] ورواية الفضيل.
المسألة
الثامنة : لو تيقّن الطهارة أو الحدث وشك في
الآخر بنى. على المتيقّن إجماعا ، وهو مع الاستصحاب حجة ، مضافا فيهما [٧] إلى الرضوي
المنجبر : « فإن
[١] الكافي ٣ : ٣٤٧
الصلاة ب ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣١٨ ـ ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٢ ـ ١٥٣٥ ، الوسائل ٦
: ٤١٠ أبواب التشهد ب ١٣ ح ١.