فاكتفى بواحد
للظهرين وبآخر للعشاءين ، بأن يجمع بينهما [١].
لصحيحة حريز : «
إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل قطنا ثمَّ
علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمَّ صلّى يجمع الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجّل العصر
بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل مثل ذلك في
الصبح » [٢].
فإنّ الجمع له
ظهور في كونهما بوضوء واحد. وفيه منع ظاهر.
وإن كانت له فترة
تسع الطهارة وبعض الصلاة بأن يتقاطر في الأثناء مثل مرة أو مرتين ، فظاهر الأكثر
أنّه أيضا كمن لا فترة له.
وهو مشكل ، إذ قد
عرفت أنّ المعوّل فيه هو الإجماع ، وتحقّقه فيما نحن فيه غير معلوم ، والتكليف بما
لا يطاق ، وانتفاؤه فيه معلوم.
وجوّز بعض مشايخنا
أن يلحق بالمبطون ، فيتوضّأ كلّما أحدث ويبني على صلاته [٣].
وهو كذلك ، بل
عليه الفتوى ، لخبر القماط : فيمن يجد غمزا أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة
المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، قال : فقال : « إذا
أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ، ثمَّ ينصرف إلى مصلاّه
الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته » [٤] الحديث.
فإنّ إطلاقها يشمل
السلس وغيره ، خرج الأخير بالإجماع فيبقى الباقي.