responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 223

فاكتفى بواحد للظهرين وبآخر للعشاءين ، بأن يجمع بينهما [١].

لصحيحة حريز : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل قطنا ثمَّ علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمَّ صلّى يجمع الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل مثل ذلك في الصبح » [٢].

فإنّ الجمع له ظهور في كونهما بوضوء واحد. وفيه منع ظاهر.

وإن كانت له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة بأن يتقاطر في الأثناء مثل مرة أو مرتين ، فظاهر الأكثر أنّه أيضا كمن لا فترة له.

وهو مشكل ، إذ قد عرفت أنّ المعوّل فيه هو الإجماع ، وتحقّقه فيما نحن فيه غير معلوم ، والتكليف بما لا يطاق ، وانتفاؤه فيه معلوم.

وجوّز بعض مشايخنا أن يلحق بالمبطون ، فيتوضّأ كلّما أحدث ويبني على صلاته [٣].

وهو كذلك ، بل عليه الفتوى ، لخبر القماط : فيمن يجد غمزا أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، قال : فقال : « إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ، ثمَّ ينصرف إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته » [٤] الحديث.

فإنّ إطلاقها يشمل السلس وغيره ، خرج الأخير بالإجماع فيبقى الباقي.


[١] المنتهى ١ : ٧٣.

[٢] الفقيه ١ : ٣٨ ـ ١٤٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ١.

[٣] الدرة النجفية : ١٢.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٥٥ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ٧ : ٢٣٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست