خلافا في الأول
للمحكي عن المبسوط [١] ، ومال إليه طائفة من مشايخنا [٢] ، فيصلّي بوضوء
واحد عدّة صلوات ولا يتوضّأ إلاّ مع البول اختيارا ، لاستصحاب صحة الوضوء مع الشك
في الناقضية كما مرّ. وضعفه قد ظهر.
ولظاهر موثّقة
سماعة : عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره ، قال : « فليضع خريطة
وليتوضّأ وليصلّ ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدن إلاّ من الحدث الذي يتوضّأ
منه » [٣].
ولا ظهور لها في
مطلوبهم ، لعدم تعيّن الوضوء المأمور به. ولا يفيد التعليل ، إذ لعلّه علّة للعفو
عن الخبث أو عن الحدث في الأثناء. ولا آخر الحديث ، لجواز أن يكون المراد بالحدث
الذي يتوضّأ البول والغائط.
ولحسنة ابن حازم :
في الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال : « إذا لم يقدر على حبسه فالله
سبحانه أولى بالعذر ، يجعل الخريطة » [٤].
قيل : ترك
الاستفصال مع قيام احتمال كون السؤال عن الأحداث والأخباث ، والجواب بأنّه معذور
ليس عليه شيء سوى جعل الخريطة ، يفيد عدم كون الخارج حدثا [٥].
وفيه : أنه لم يجب
إلاّ بجعل الخريطة لعدم سراية الخبث ، ولم ينف عنه وجوب شيء آخر بأدلّته.
وللمنتهى فيه أيضا
، فأوجب لكلّ صلاة وضوءا إلاّ للعصر والعشاء ،