responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 222

الطهارة بشي‌ء من الصلاة.

خلافا في الأول للمحكي عن المبسوط [١] ، ومال إليه طائفة من مشايخنا [٢] ، فيصلّي بوضوء واحد عدّة صلوات ولا يتوضّأ إلاّ مع البول اختيارا ، لاستصحاب صحة الوضوء مع الشك في الناقضية كما مرّ. وضعفه قد ظهر.

ولظاهر موثّقة سماعة : عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره ، قال : « فليضع خريطة وليتوضّأ وليصلّ ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدن إلاّ من الحدث الذي يتوضّأ منه » [٣].

ولا ظهور لها في مطلوبهم ، لعدم تعيّن الوضوء المأمور به. ولا يفيد التعليل ، إذ لعلّه علّة للعفو عن الخبث أو عن الحدث في الأثناء. ولا آخر الحديث ، لجواز أن يكون المراد بالحدث الذي يتوضّأ البول والغائط.

ولحسنة ابن حازم : في الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال : « إذا لم يقدر على حبسه فالله سبحانه أولى بالعذر ، يجعل الخريطة » [٤].

قيل : ترك الاستفصال مع قيام احتمال كون السؤال عن الأحداث والأخباث ، والجواب بأنّه معذور ليس عليه شي‌ء سوى جعل الخريطة ، يفيد عدم كون الخارج حدثا [٥].

وفيه : أنه لم يجب إلاّ بجعل الخريطة لعدم سراية الخبث ، ولم ينف عنه وجوب شي‌ء آخر بأدلّته.

وللمنتهى فيه أيضا ، فأوجب لكلّ صلاة وضوءا إلاّ للعصر والعشاء ،


[١] المبسوط ١ : ٦٨.

[٢] الرياض ١ : ٢٥ ، الدرة النجفية : ١٢ ، شرح المفاتيح ( مخطوط ).

[٣] التهذيب ١ : ٣٤٩ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب نواقض الوضوء ب ٧ ح ٩.

[٤] الكافي ٣ : ٢٠ الطهارة ب ١٣ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٢.

[٥] شرح المفاتيح ( مخطوط ).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست