وأمّا رواية
الدعائم فلا تفيد هنا ، لضعفها الخالي عن الجابر في المقام.
هذا إذا كان العذر
متعلّقا بموضع خاص. وأما إذا لم يكن كذلك كالسقيم والمبطون وخائف البرد ونحوها ،
فحكمه التيمم ، لأخباره. دون المسح على الخرق وإن لم يتضرر به ، لعدم التوقيف.
ب : لو لصق بالعضو
شيء ولم يمكن إزالته من غير أن يكون مجروحا أو مريضا ، ففي وجوب المسح عليه إن
كان طاهرا ، أو وضع شيء عليه إن كان نجسا ، أو التيمّم إشكال.
وقد يرجّح الأوّل
بوجوب غسل كلّ عضو ، فلا ينتفي بتعذّر بعضه.
ويضعف بثبوت الربط
بالإجماع.
نعم ، يمكن ترجيحه
في صورة الطهارة بإطلاق صحيحة محمّد ورواية عمر ابن يزيد.
الأولى : في الرجل
يحلق رأسه ثمَّ يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة ، فقال : « لا بأس أن يمسح رأسه
والحناء عليه » [١].
والثانية : عن
الرجل يخضب رأسه بالحناء ثمَّ يبدو له في الوضوء ، قال : « يمسح فوق الحناء » [٢].
بل وكذا مع
النجاسة على القول بعدم اشتراط طهر المحل ، كما هو الأظهر ، فيمسح على ذلك الشيء
النجس. وأما على القول الآخر فلا. ومقتضى قاعدة أصالة الاشتغال : الجمع ، بل هو
الأحوط على القول الأول أيضا ، بل في الصورة الأولى.
ج : الحقّ : أنّه لا يشترط الجريان في المسح هنا سواء كان في
موضع الغسل
[١] التهذيب ١ : ٣٥٩
ـ ١٠٨١ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ١ : ٤٥٦ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٤.
[٢] التهذيب ١ : ٣٥٩
ـ ١٠٧٩ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٥ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٣.