responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 211

وأمّا رواية الدعائم فلا تفيد هنا ، لضعفها الخالي عن الجابر في المقام.

هذا إذا كان العذر متعلّقا بموضع خاص. وأما إذا لم يكن كذلك كالسقيم والمبطون وخائف البرد ونحوها ، فحكمه التيمم ، لأخباره. دون المسح على الخرق وإن لم يتضرر به ، لعدم التوقيف.

ب : لو لصق بالعضو شي‌ء ولم يمكن إزالته من غير أن يكون مجروحا أو مريضا ، ففي وجوب المسح عليه إن كان طاهرا ، أو وضع شي‌ء عليه إن كان نجسا ، أو التيمّم إشكال.

وقد يرجّح الأوّل بوجوب غسل كلّ عضو ، فلا ينتفي بتعذّر بعضه.

ويضعف بثبوت الربط بالإجماع.

نعم ، يمكن ترجيحه في صورة الطهارة بإطلاق صحيحة محمّد ورواية عمر ابن يزيد.

الأولى : في الرجل يحلق رأسه ثمَّ يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة ، فقال : « لا بأس أن يمسح رأسه والحناء عليه » [١].

والثانية : عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثمَّ يبدو له في الوضوء ، قال : « يمسح فوق الحناء » [٢].

بل وكذا مع النجاسة على القول بعدم اشتراط طهر المحل ، كما هو الأظهر ، فيمسح على ذلك الشي‌ء النجس. وأما على القول الآخر فلا. ومقتضى قاعدة أصالة الاشتغال : الجمع ، بل هو الأحوط على القول الأول أيضا ، بل في الصورة الأولى.

ج : الحقّ : أنّه لا يشترط الجريان في المسح هنا سواء كان في موضع الغسل‌


[١] التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٨١ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ١ : ٤٥٦ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٤.

[٢] التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٩ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٥ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست