ورواية الحضرمي :
« لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا » [١].
وموثّقة ابن الفضل
: رأيت أبا عبد الله عليهالسلام توضّأ للصلاة ثمَّ مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثمَّ قال : « يا
إسماعيل افعل هكذا ، فإني هكذا أفعل » [٢].
وصحيحة ابن حازم :
رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وقد توضّأ وهو محرم أخذ منديلا فمسح به وجهه [٣].
والمروي في
المحاسن : عن التمندل بعد الوضوء ، فقال : « كان لعلي عليهالسلام خرقة في المسجد
ليست إلاّ للوضوء يتمندل بها » [٤].
وآخر : « كانت
لعلي عليهالسلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه ، إذا توضّأ يتمندل بها » [٥].
وثالث : « كانت
لأمير المؤمنين خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة ، ثمَّ يعلّقها على وتد ولا
يمسها غيره » [٦].
والثانيان لا
ينفيان إلاّ البأس الذي هو الحرمة ، مع أنّ في ثانيهما نفي البأس عن المسح بالثوب
، وهو غير التمندل. ومنه يظهر ما في الرابع ، مع أنه قضية في واقعة ، فيجوز أن
يكون لضرورة ، كشقاق أو خوف شين أو للتقية ، فإنه ـ كما صرّح به جماعة [٧] ـ متداول عند
العامة مشتهر بينهم.
[١] التهذيب ١ : ٣٦٤
ـ ١١٠٢ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٢.
[٢] التهذيب ١ : ٣٥٧
ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٦
ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٤.