responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 179

ورواية الحضرمي : « لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا » [١].

وموثّقة ابن الفضل : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام توضّأ للصلاة ثمَّ مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثمَّ قال : « يا إسماعيل افعل هكذا ، فإني هكذا أفعل » [٢].

وصحيحة ابن حازم : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وقد توضّأ وهو محرم أخذ منديلا فمسح به وجهه [٣].

والمروي في المحاسن : عن التمندل بعد الوضوء ، فقال : « كان لعلي عليه‌السلام خرقة في المسجد ليست إلاّ للوضوء يتمندل بها » [٤].

وآخر : « كانت لعلي عليه‌السلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه ، إذا توضّأ يتمندل بها » [٥].

وثالث : « كانت لأمير المؤمنين خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة ، ثمَّ يعلّقها على وتد ولا يمسها غيره » [٦].

والثانيان لا ينفيان إلاّ البأس الذي هو الحرمة ، مع أنّ في ثانيهما نفي البأس عن المسح بالثوب ، وهو غير التمندل. ومنه يظهر ما في الرابع ، مع أنه قضية في واقعة ، فيجوز أن يكون لضرورة ، كشقاق أو خوف شين أو للتقية ، فإنه ـ كما صرّح به جماعة [٧] ـ متداول عند العامة مشتهر بينهم.


[١] التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٢ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٢.

[٢] التهذيب ١ : ٣٥٧ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٣.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٤.

[٤] المحاسن : ٤٢٩ ـ ٢٤٧ ، الوسائل ١ : ٤٧٥ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٧. وفيهما « للوجه » بدل للوضوء.

[٥] المحاسن : ٤٢٩ ـ ٢٤٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٥ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٨.

[٦] المحاسن : ٤٢٩ ـ ٢٤٩ ، الوسائل ١ : ٤٧٥ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٩.

[٧] منهم صاحب الرياض ١ : ٢٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست